responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 25

كالكر و الجاري، و إن لم يحصل الامتزاج و إن كان أولىٰ. و لا تعتبر كيفيّة خاصّة في الاتّصال، بل المدار، علىٰ مطلقه و لو بساقية أو ثقب بينهما، كما لا يعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس.

نعم لو كان النجس جارياً من فوق على المعتصم، فالظاهر عدم كفاية هذا الاتّصال في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه.

حكم الماء المستعمل و الغسالة

56 19 الماء المستعمل في الوضوء، لا إشكال في كونه طاهراً و مطهِّراً للحدث و الخبث؛ كما لا إشكال في كون المستعمَل في رفع الحدث الأكبر طاهراً و مطهّراً للخبث؛ و في كونه مطهِّراً للحدث إشكال، فلا يترك الاحتياط في التجنّب عنه مع وجود غيره، و الجمع بين التطهير به و بين التيمّم مع الانحصار به.

57 20 الماء المستعمَل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة طاهر في غير المغسول بالماء القليل إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة؛ و أمّا فيه فاللّازم الاجتناب عنه في الملاقي للعين؛ و في غيره فالأحوط الاجتناب عنه مطلقاً في غير المغسول به مخرج الغائط، و العمل مع غسالة كلّ غسلة كالمحلّ قبلها.

شرائط مطهّريّة ماء الاستنجاء

58 21 ماء الاستنجاء من الغائط طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة، و لم يكن فيه أجزاء متميّزة، من الغائط، و لم يتعدَّ فاحشاً، علىٰ وجه لا يصدق معه الاستنجاء، و لم يصل إلى البشرة أو الماء نجاسةٌ من خارج، و منه ما إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم الملاقي للبشرة أو الماء. و في مساواة ماء الاستنجاء من البول لماء الاستنجاء من الغائط في الحكم المذكور، تأمّل.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست