responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 249

بركعة مع إعادة الصلاة على الأحوط. و كذا لو تبيّن كون النقص أقل منه، كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين من قيام ثم تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات. و لا يعتنى بما أتى في البين من صلاة الاحتياط في ما إذا لم يفعل المنافي.

تبيّن النقص أثناء صلاة الاحتياط

877 و إذا تبيّن النقص في أثناء صلاة الاحتياط، فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة كمّاً و كيفاً؛ و إمّا أن يكون مخالفاً له في الكيفيّة أو في الكمّيّة، [و] الأظهر الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في الصورة الأُولىٰ، و الأظهر عدم تعيّن الفاتحة حينئذٍ و إن كان أحوط. و بعد جبران الصلاة بصلاة الاحتياط الاولى، لا حاجة إلى الثانية منها التي علم عدم الاحتياج إليها.

878 و أمّا الصورة الثانية كتذكّر نقص الركعة في أثناء صلاة الاحتياط عن جلوس سواء كانت مسبوقة بركعتين عن قيام أم لا فالأحوط عدم الاكتفاء بإتمامها سواء كان التذكّر قبل الركوع أو بعده، بل يعيد الصلاة احتياطاً بعد إتمامها، و أحوط منه إن كان التذكّر في الركعة الأُولى قبل الركوع تبديلها بالقيام و إتمام الصلاة ثمّ إعادة أصل الصلاة. و أمّا إذا كانت المخالفة في الكميّة كما إذا علم بكون الصلاة ثلاث ركعات في أثناء صلاة الاحتياط إذا كانت ركعتين فإن كان قبل ركوع الركعة الثانية، يهدم القيام و يتشهّد و يسلّم و الصلاة صحيحة على الأظهر؛ و إن كان بعده، كانت صلاة الاحتياط باطلة و الأحوط الإعادة بعد الإتمام طبق ما تذكّر و عدم الاعتناء بما أتى.

879 و إن تذكّر نقص ركعتين في أثناء صلاة الاحتياط إذا كانت ركعة، أتمّها ركعتين. و اغتفار زيادة تكبيرة الإحرام و التشهّد و التسليم إن وقعت لا يخلو من وجه، و إن كان الأحوط الإتمام ثم إعادة الصلاة.

880 و إذا تبيّن النقص قبل الدخول في الاحتياط، كان له حكم من نقص ركعة من التدارك الذي قد عرفته، فلا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللّازم حينئذٍ إتمام ما نقص و سجدتا السهو، للسلام في غير محلّه.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست