800 5 تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم و شهادة العدلين، بل و إخبار الرصدي الذي يطمئنّ بصدقه؛ و في إخبار العدل الواحد، تأمّل.
من تجب عليه
801 6 تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف؛ و لا قضاء على الحائض وقت الكسوف؛ و إن صادف غير الموقّت الحيض، فالأحوط إتيان صلاة الآيات بعد الطهر من الحيض؛ و الأظهر في غير الموقّتات يعني الأسباب كالزلزلة وجوب الصلاة بعد ارتفاع المانع كالحيض مع وجود المقتضي، لا مثل الجنون و الصغر.
العلم بالآية متأخّراً
802 7 من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء و لم يحترق جميع القرص، لم يجب القضاء، و كذا إذا علم في وقت لم يسع لأخفّ الصلاة لم تجب بناءً على التوقيت؛ أمّا إذا علم و أهمل و لو نسياناً أو احترق جميع القرص، وجب القضاء.
و أمّا سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لأجل النسيان، يجب الإتيان بها ما دام العمر؛ أمّا إذا لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتّصل بالآية فالأظهر و الأحوط وجوب القضاء.
إخبار غير العدول بالآية و إثباتها بعد الوقت
803 8 إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف و لم يحصل له العلم بصدقهم و بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالأظهر إلحاقه بالجهل بالموضوع، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص و إن كان أحوط؛ و كذا لو أخبر شاهدان و لم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت.
كيفيّة صلاة الآيات
804 9 صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدةٍ منهما خمس ركوعات، فيكون المجموع عشرة.
805 و تفصيل ذلك: بأن يُحرم مقارناً للنيّة كما في الفريضة، ثم يقرأ الحمد و السورة، ثم