أحد أوصافه الثلاثة من اللون و الطعم و الرائحة؛ و لا يتنجّس في ما إذا تغيّر بالمجاورة؛ كما إذا كان قريباً من جيفة فصار جائفاً.
41 4 المعتبر في التغيّر المنجّس تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس؛ فإذا احمرّ الماء بالبقم المتنجّس، لا ينجس إذا كان الماء ممّا لا يتنجّس بمجرّد الملاقاة كالكرّ و الجاري، إلّا في ما تحقّق كونه مضافاً لا ماء، فإنّه ينجّس بالملاقاة بعد الإضافة أو حينها، لا قبلها.
الماء الجاري
42 5 الماء الجاري و هو النابع السائل لا ينجس بملاقاة النجس، كثيراً كان، أو قليلًا مترشّحاً من المادّة الأرضيّة تحتها، إلّا مع تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بالملاقاة؛ و يلحق به النابع الواقف كبعض العيون، و كذلك البئر، فلا تنجس المياه المزبورة إلّا بالتغيّر، كما مرّ.
43 6 الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري؛ فالغدير المتّصل بالنهر بساقية و نحوها، كالنهر، و كذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً.
تطهير الماء الجاري المتنجّس
44 7 يطهّر الجاري و ما في حكمه إذا تنجّس بالتغيّر، إذا زال تغيّره و لو من قِبَل نفسه مع بقاء الاتّصال بالمادّة أو بالمتّصل بها، أو بمقدار الكرّ غير المتغيّر على الأحوط، و إن ظهر عدم لزومه ممّا في المسألة الخامسة.
الماء الراكد
45 8 الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكرّ، سواء كان وارداً على النجاسة، يعني خصوص الجزء الملاقي بالورود، أو موروداً. و يطهر بالاتّصال بماء معتصم، كالجاري و الكرّ و ماء المطر و لو لم يحصل الامتزاج، و إن كان أولىٰ.
استصحاب القلّة و الاتّصال و الكرّية
46 9 إذا كان الماء قليلًا و شكّ في أنّ له مادّة أم لا، فإن كان في السابق ذا مادّة و شكّ