إذا كانت جبهته على الأرض لا بقصد السجدة فسمع أو قرء آية السجدة.
اعتبار قصد التلاوة و القرآنيّة في وجوب السجود
748 4 الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة و قصد القرآنيّة؛ فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة لا يجب السجود بسماعها؛ و كذا لو سمعها من صبي غير مميّز أو من النائم أو من صندوق حبس الصوت إلّا في تلاوة واجد الشروط بالمكبّر للصوت.
749 5 يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات، فلا يكفي سماع الهمهمة.
شرائط سجدة التلاوة
750 6 الأظهر عدم اعتبار شروط السجدة الصلاتيّة فيه إلّا المحقّقات العرفيّة للسجود و النيّة و إباحة المكان بما كان لازماً في السجدة الصلاتيّة، و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائطها كالستر و عدم العلو و وضع المساجد السبعة و الوضع على ما يصحّ السجود عليه و على الطاهر مع الإمكان و التنزل بالإبدال مع عدم الإمكان كالسجود الصلاتي، بل وجوب الإيماء مع عدم إمكان السجود أحوط بل لا يخلو ذلك من وجه.
و لا يعتبر فيه الاستقبال بل يستحبّ ذلك، و لا الطهارة من الحدث سواء الحدث الأصغر أم الأكبر حتّى الحيض على الأقرب و لا من الخبث، و الأولى ترك إيجاد السبب مع عدم الطهارة.
751 7 ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم، بل و لا تكبيرة افتتاح. نعم يستحبّ التكبير للرفع عنه، و لا يجب فيه الذكر و إن استحبّ، و يكفي فيه كلّ ما كان. و الأولى أن يقول:
«لا إلٰه إلّا اللّٰه حقّا حقّا لا إلٰه إلّا اللّٰه إيماناً و تصديقاً، لا إلٰه إلّا اللّٰه عبوديةً و رِقّاً، سجَدتُ لك يا ربّ تعبّداً و رِقّاً لا مستنكفاً و لا مستكبراً، بل أنا عبدٌ ذليل خائفٌ مستجير».