يعيد الصلاة احتياطاً، لاحتمال نقص القيام الركني على الاحتمال الأوّل و زيادته على الثاني، بل يتعيّن لزوم الإعادة في الأوّل و لا تترك إعادة الصلاة احتياطاً في الثاني.
كفاية مطلق الذكر في الركوع
730 7 كفاية مطلق الذكر في الركوع لا تخلو من وجه، و إن كان الأحوط ثلاث تسبيحات من الصغرى و هي «سبحان اللّٰه»، أو واحدة من الكبرى و هي «سبحان ربي العظيم و بحمده».
وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب
731 8 تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب؛ فإن تركها عمداً، بطلت صلاته، بخلاف السهو؛ لكن مسمّى الطمأنينة داخل في الركن و الزائد واجب مثل الذكر الواجب و ترك الزائد مثل ترك الذكر سهواً لا يبطل الصلاة.
و لو شرع بالذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده، تبطل صلاته؛ و لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره، سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج من مسمّى الركوع.
و في صورة الدوران بين فقد الطمأنينة الدخيلة في أصل الركن و الركوع جالساً مطمئناً أو الإيماء الصحيح قائماً، تأمّل؛ و الاحتياط، في الصلاة مرّتين على النحوين.
و يجب أيضاً رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً مطمئناً فيه و لو كان متوقّفاً على الاعتماد بشيء؛ فلو سجد قبل ذلك عامداً، بطلت صلاته.
مستحبّات الركوع
732 9 يستحب التكبير للركوع و هو قائم منتصب؛ و رفع اليدين حال التكبير إلى محاذاة الوجه و وضع الكفّين مفرّجات الأصابع على الركبتين حال الركوع؛ و كذا يستحبّ ردّ الركبتين إلى الخلف و تسوية الظهر و مدّ العنق؛ و اختيار التسبيحة الكبرى و تكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد؛ و رفع اليدين للانتصاب من الركوع؛