responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 196

قصد التمييز في المشتركات الصورية

680 4 إن كان الاشتراك الصوري بين متعلّق الأمرين و الاختلاف الواقعي مكشوفاً باللوازم و الآثار، يجب قصد التمييز و تعيين أحدهما من الآخر بكونه نافلة أو فريضة، و في النافلة تمييز ذات السبب عن غيرها، و في ذات السبب تمييزها بين الأسباب المختلفة حتّى يختصّ العمل بواحد منها؛ و كذا تمييز الموقّت عن غيرها، و في الموقّت تمييزها بمميّزات اخرىٰ حتّى يحصل الفرق بين الأمر بتكرار العمل الواحد و الأمر بالعملين المتغايرين المشتركين في الصورة.

و الأظهر بعد قصد التعيين، عدم وجوب قصد الوجه غايةً أو وصفاً إلّا أن يتوقّف القصد أحياناً به ما دام لم يقصد الخلاف أو مع قصد الخلاف كأن قَصَد الأمر الفعلي الكافي و اشتبه في التطبيق.

قصد الأداء و القضاء

681 5 لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتّصف بصفتي القضاء و الأداء كالظهرية و العصرية مثلًا و لو على نحو الإجمال؛ فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلًا و لم تشتغل ذمّته بالقضاء، يكفي. نعم لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أيضاً، لا يكفي ذلك، بل لا بدّ فيه على الأحوط تعيين ما يأتي به و أنّه فرض لذلك اليوم أو غيره.

نيّة القصر و الإتمام

682 6 لا تجب نيّة القصر و الإتمام في موضع تعيّنهما مع اتّحاد ما في الذمّة، بل و في أماكن التخيير أيضاً، و إن كان الأحوط اختيار إحدى النيّتين في مواضع التخيير و الالتزام به ما دام لم يعارض الاحتياط الآخر و إلّا يأتي بالصلاة مع الاحتياط المناسب على أيّ تقدير و لو مع التكرار؛ فلو شرع في صلاة الظهر مثلًا مع الترديد و البناء على أنّه بعد التشهّد الأوّل، إمّا يسلّم على الركعتين أو يلحق بهما الأخيرتين، صحّت.

و لو عين أحدهما في النيّة، يلتزم به على الأحوط و ليس له العدول إلى الآخر في‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست