626 4 الأمة و الصبيّة، كالحرّة و البالغة، إلّا أنّه لا يجب عليهما ستر الرأس و الشعر و العنق؛ و استحباب ستر الرأس لهما في مرتبة، محتمل.
التستر من تحت
627 5 لا يجب التستّر من جهة التحت، نعم لو وقف على طرف سطح أو شبّاك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر، فالأظهر وجوب التستّر من جهة التحت أيضاً و إن لم يكن ناظر من تحت.
ما يحصل به التستّر
628 6 الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر و لو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء، حتّى أنّ الدبر يكفي في ستره الأليتان؛ و أمّا الستر الصلاتي، فلا يكفي فيه ذلك.
لكن مع عدم ساتر آخر حتّى النبات، لا يترك الاحتياط بالتستّر بالطين و النزول في الماء الكدر مع عدم التضرّر و الحرج عليه لإدراك الركوع و السجود في مقابل الإيماء و يصلّي صلاة المختار بدون الإيماء، هذا مع عدم الناظر المحترم و إلّا يجب عليه تعييناً. و أمّا الستر بالورق و الحشيش، فيكفي في حال الاضطرار، و لكن الستر بجلد الحيوان مقدّم حينئذٍ عليهما، بل و إن لم يصدق اللبس على الأحوط و مثل الجلد، القطن و الصوف الغير المنسوجين، فلا يبعد جواز الصلاة فيهما.
شرائط لباس المصلّي
يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلّي أُمور:
629
الأوّل: الطهارة
إلّا في ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم.
إباحة لباس المصلّي
630 الثاني: الإباحة، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة و حكمها؛ و صحّة الصلاة محل تأمّل و احتياط خصوصاً في الساتر و مع عدم المندوحة بالفعل أو حركة