responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 148

و العلقة المستحيلة من المني نجسةٌ حتّى العلقة في البيضة على الأحوط، و لا يترك الاحتياط في الدّم الذي يوجد فيها حتى إذا علم أن الدّم غير مستحيل من النطفة. نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه و بين غيره، يكفي الاجتناب عن خصوص الدّم، فيكتفي بأخذه.

دم الذبيحة

525 7 الدم المتخلّف في الذبيحة طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر، من غير فرق بين المتخلّف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية و نحوها؛ و الأحوط الاجتناب عن دم الأجزاء الغير المأكولة، و إن كانت طهارته لا تخلو عن وجه.

و ليس من الدم المتخلّف الذي يكون طاهراً، ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو، و الدم الطاهر من المتخلّف حرام أكله إلّا ما كان مستهلكاً في الأمراق و نحوها أو كان في اللحم بحيث عدّ جزءً منه.

الشكّ في أصل الدم أو نوعه

526 8 ما شكّ في أنّه دم أو غيره، طاهر، مثل ما إذا خرج من الجرح شي‌ء أصفر قد شكّ في أنّه دم أم لا، أو شكّ من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك في أنّ ما خرج منه دم أو قيح، و لا يجب عليه الاستعلام.

و كذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا إن لم يكن مسبوقاً بالنجاسة من جهة الشك في الدّم و أنّه من الشاة مثلًا أو من السمك؛ فإذا رأى في ثوبه دماً و لا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث، يحكم بطهارته. و أمّا إذا كان الشك من جهة عدم العلم بحال الحيوان، فإن كان فيه الأمارة المعتبرة، يرجع إليها على الأحوط، و إلّا فالمرجع أصالة الطهارة في الشبهات الموضوعيّة.

الدم الخارج من بين الأسنان

527 9 الدم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه، و إذا استهلك في الريق يطهر و يجوز بلعه؛ و لا يجب تطهير الفم بالمضمضة و نحوها.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست