المحل، من الحاجب، فيمسح عليه. نعم يكون منه الشعر المتدلي من الرأس على الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف، فيجب رفعه.
هذا كلّه مع الاختيار؛ أمّا مع الاضطرار، فيسقط المعسور، و لكن لا يسقط به الميسور على الوجه المذكور.
كفاية ضربة مطلقاً
500 2 تكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل على الأقوىٰ. و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصاً في ما هو بدل عن الغسل، بإيقاع واحدة للوجه و أُخرى لليدين على الأظهر.
العاجز عن التيمّم
501 3 العاجز، ييمّمه غيره، مع نيّة المكلّف، و الأحوط لزوم ضمّ نيّة المباشر أيضاً، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها. و إن أمكن الضرب بيد المكلّف دون المسح، فالأحوط الجمع بين ضرب المباشر و مسحه و ضرب المكلّف أيضاً؛ و إن أمكن المسح دون الضرب و الوضع، فالأحوط الجمع بضرب المباشر و مسحه ثم مسح المكلّف؛ نعم مع فرض العجز عن ذلك، يضرب المتولّي بيده و يمسح بها؛ و لو توقّف وجوده على اجرة، وجب بذلها و إن كانت أضعاف أُجرة المثل ما لم يضرّ بحاله.
تيمّم مقطوع اليد
502 4 من قُطعت إحدىٰ يديه، ضرَب الأرض بالموجودة و مسح بها جبهته ثم مسح ظهرها بالأرض؛ و الأحوط، الجمع بينه و بين تولية الغير إن أمكن، بأن يضرب بيده على الأرض و يمسح بها ظهر كفّ الأقطع. و من قُطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض؛ و الأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن، بأن يضرب يديه على الأرض و يمسح بهما جبهته.
لزوم الإمرار في المسح
503 5 في مسح الجبهة و اليدين، يجب إمرار الماسح على الممسوح، على الأظهر