responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 14

الطرق المتقدّمة؛ كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلِّد أو يحتاط و إن كان من أهل العلم و قريباً من الاجتهاد، إلّا مع التمكّن من الاستنباط بلا عسر و حرج.

العمل بلا تقليد

22 20 عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد، باطل و إن كان مطابقاً للواقع، إلّا إذا تمشّى منه قصد القربة، و لا يعاقب في فرض تمشّي قصد القربة منه، إلّا علىٰ موارد المخالفة للواقع المفتي به، أو غير المفتي بخلافه، هذا مع الموافقة؛ و كذا يصحّ مع المخالفة إذا أفتاه مُقلَّده فعلًا بعدم وجوب الإعادة في الحال و إن كان المقلَّد حال العمل موجباً للإعادة.

و أمّا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل حين العمل مع تحقّق قصد القربة، فصحيح إن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الّذي يقلّده بعد ذلك و يفتى بعدم لزوم الإعادة و القضاء عليه، و إن كان مخالفاً لفتوىٰ من وجب عليه تقليده حين العمل.

23 21 إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها، و لم يتمكّن حينئذٍ من استعلامها، بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، و أن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة، صحّت صلاته.

24 22 إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره، فالظاهر وجوب قضاء ما يعلم مقداره و لا يعلم صحّته علىٰ تقدير تحقّق كونه ممّا يجب فيه القضاء بملاحظة ما تقدّم.

و الظاهر ذلك و لو كان مكتوباً في كتابٍ ضيّعَه، نعم لو ظفر به بعد ذلك و انكشفت الزيادة، وجب الاستدراك في ما مرّ. و لا يجب القضاء ظاهراً في ما زاد عن العلم المذكور و احتمل عدم الزيادة عن علمه أو الصحّة فيها مع كونه سابقاً بصدد الإتيان بالواجبات بلا تقليد في ما تمشّى فيه قصد القربة من العبادات.

الشكّ في صحّة التقليد

25 23 إذا كانت أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنّها كانت عن تقليدٍ صحيحٍ أم‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست