responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 116

و إتيان الصلاة في وقتها ثم الصلاة عليه مدفوناً، تعيّن ذلك على الأظهر في صورة عدم تمكّن غيره من الصلاة عليه و تمكّنه من الدفن بعد المكتوبة؛ و إن لم يمكن ذلك، بل زاحم وقت الفريضة مع الدفن الذي يصونه من الفساد فلو تشاغل بالدفن يفوته الفرض، و إن تشاغل بالفريضة و أخّر الدفن عرض عليه الفساد، فلا يبعد تقديم الفريضة و إن كانت بالإيماء و أخفّ الواجبات.

الصلاة على أكثر من ميّت

417 9 إذا اجتمعت جنازات متعدّدة، يتخيّر بين التشريك في الأدعية و نيّة الصّلاة، و بين انفراد كل واحد منها بصلاة إذا أمكن أو لم يخش فوت بعضها، و إلّا يتعيّن التشريك، فيوضع الجميع قدّام المصلّى مع رعاية المحاذاة؛ و يحتمل جواز أن يجعل الجميع صفّاً واحداً بأن يجعل رأس كلٍّ عند ورك الآخر شبه الدرج مبدءً بالرجال ثم النساء و يقوم المصلّي وسط الرّجال، و الأوّل أحوط، و يراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره أو تأنيثه.

418 10 إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة كما بعد التكبيرة الأُولىٰ جنازة أُخرى، يجوز تشريك الاولىٰ مع الثانية في التكبيرات الباقية، فتكون ثانية الأُولىٰ، أُولى الثانية، و ثالثة الاولىٰ، ثانية الثانية و هكذا؛ فإذا تمّت تكبيرات الاولىٰ، يأتي ببقيّة تكبيرات الثانية، فيأتي بعد كل تكبير مختص ما يخصّه من الدعاء و بعد التكبير المشترك يجمع بين الدعائين، فيأتي بعد التكبير الذي هو أوّل الثانية و ثاني الاولىٰ بالشهادتين مع الصلاة على النبيّ 6، و هكذا.

آداب الصلاة على الميّت

419 و هي أُمور: منها: أن يقال قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرّات، و هي بمنزلة الإقامة للصلاة.

و منها: أن يكون المصلّي علىٰ طهارة من الحدث من الوضوء أو الغسل أو التيمّم؛ و يجوز التيمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّى مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست