أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة و القذارة.
و يستحبّ للمباشر للتكفين إذا كان هو المغسل، الغسل من المسّ و الوضوء قبل التكفين، و إذا كان غيره، الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر.
مكروهات التكفين
381 و يكره التكفين بالكتان و في ثوب أسود و تجميره بالطيب و تعطيره بغير الكافور و الذريرة و الكتابة بلون أسود، و جعل الكافور في اذن الميّت أو عينه، و قطع الكفن بالحديد.
[القول في] الحنوط
382 و هو واجب على الأصحّ، صغيراً كان الميّت أو كبيراً، ذكراً كان أو أُنثى؛ و لا يجوز تحنيط المحرم كما تقدّم. و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم؛ و الأقوى جوازه قبل التكفين و بعده و في أثنائه، و إن كان الأوّل أولىٰ.
و كيفيته: أن يمسح الكافور علىٰ مساجده السبعة و كذا يوضع عليها على الأحوط، و تستحبّ إضافة طرف الأنف إليها، بل هو الأحوط؛ بل لا يبعد استحباب مسح إبطيه و لبّته أي نحره و مفاصله به، و لا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتّى عند الضرورة.
383 1 لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط، بل الواجب المسمّى ممّا يصدق معه المسح به و الوضع في المواضع السّبعة على الأحوط، و الأفضل و الأكمل أن يكون سبع مثاقيل صيرفيّة، و دونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعيّة، و دونه أربعة دراهم، و دونه مثقال شرعيّ، و دونه درهم، و لو تعذّر الجميع حتّى المسمّى منه، دفن بغير حنوط.
384 2 يستحبّ خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة، لكن لا يمسح به المواضع المنافية، لاحترامها، كالإبهامين.