responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 101

في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع.

363 12 الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة علىٰ هيئة المحتضر و إن كان الأظهر استحبابه.

364 13 لا يجب الوضوء للميّت على الأظهر؛ نعم هو مستحب يؤتىٰ برجاء الثواب على الأحوط، و ينبغي تقديمه على الغسل.

مستحبّات غسل الميت

365 و هي أُمور و الأحوط إتيانها برجاء الثواب:

وضعه علىٰ ساجة أو سرير؛ و أن ينزع قميصه من طرف رجليه، بل و إن استلزم فتقه، لكن حينئذٍ يراعى رضى الورثة و الاستئذان منهم على الأحوط؛ و أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة و نحوهما؛ و ستر عورته و إن لم ينظر إليها أو كان المغسل ممّن يجوز له النظر إليها؛ و تليين أصابعه و مفاصله برفق؛ و غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ثلاثاً، و الابتداء في غسل رأسه بطرف يمينه قبل شماله، و غسل رأسه و جسده برغوة السدر أو الخطميّ؛ و غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان أمام الغسل، و مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين في غير الحامل، و تثليث غسل كلّ عضو من كلّ غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعاً و عشرين؛ و تنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف و غير ذلك من كون الغسل في موضع مرتفع و قدمي الميّت في موضع منحدر؛ و كون الغاسل في يمين الميّت؛ و حفر حفيرة لغسالة الماء في موضع القبلة.

المكروهات

366 و يكره إقعاده حال التغسيل؛ و قصّ أظفاره و شعره، بل الأحوط تركه إلّا في صورة المانعيّة عن الغسل؛ و جعل الميّت تحت قدمي الغاسل في حال التغسيل؛ و إرسال ماء الغسالة في محلّ البول و النجاسة، بل مطلق بالوعة النجاسات على الأحوط.

حكم ما سقط عن بدن الميّت

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست