responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 10

و يجب الفحص عنه على الأحوط. و لو لم يتيسّر له الوصول إلى الأعلم، قلّد الأعلم بعده فالأعلم، و هكذا إن أمكن، و إلّا يتخيّر في أطراف الشبهة.

6 و إذا تساوى مجتهدان في العلم، أو لم يعلم الأعلم منهما بعد الفحص، تخيّر بينهما، إلّا إذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل، فيتعيّن تقليده على الأحوط، بل لا يخلو من وجه؛ و إذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن دون الآخر، تعيّن تقليده.

فرض انحصار الأعلم في شخصين

7 6 إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين و لم يتمكّن من تعيينه، تعيّن الأخذ بالاحتياط، أو العمل بأحوط القولين منهما مع التمكّن و عدم لزوم العسر، و مع عدمه يكون مخيّراً بينهما. و الأظهر إطلاق التخيير بعد الفحص و اليأس، أو في زمان الفحص و في موارد عسر الاحتياط أو العمل بالأحوط مطلقاً.

و لو تمكّن من تشخيص الأعلم في ما بعد، وجب العدول إليه لو كان قد اختار غيره.

8 7 لو وجب تقليد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم، فإنّما هو لحكم العقل بالوجوب الطريقي الجاري في سائر المسائل، فلا يجوز تقليد غير الأعلم فيها و إن أفتى الأعلم بجوازه، لأنّهما سيّان في الاحتياط العقليّ، و ذلك في ما أمكن و لم يكن عسر شخصيّ حتّى في الفحص مثلًا.

فرض تساوي المجتهدين في العلم

9 8 إذا كان مجتهدان متساويين في العلم، لا يلزم التعيين في المتساويين إلّا بالأورعيّة، كما مرّ، و كذا في غيرهما في ما توافقا فيه، و كذا في صورة عدم التوافق لو عمل بأحوط القولين. و أمّا في ما اختلفا فيه و لم يعمل بأقرب القولين إلى الاحتياط، فيتخيّر إلّا إذا كان أحدهما أورع، و كذا مظنون الأعلميّة أو الأورعيّة أو محتملهما، و يجوز التبعيض إذا اختلفا.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست