responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 624

و ما رواه أيضا في التهذيب عن المفيد ;، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ بن أسباط، أو رجل عنه، عمّن رواه عن الصادق 7 أنّه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه، و يقول سرّا في نفسه: «بسم الله و بالله» [1]. انتهى.

و ما رواه الصدوق مرسلا قال: و كان الصادق 7 إذا دخل الخلاء يقنّع رأسه و يقول في نفسه: «بسم الله و بالله و لا إله إلّا الله، ربّ أخرج عنّي الأذى سرحا بغير حساب، و اجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عنّي من الأذى و الغمّ الذي لو حبسته عنّي هلكت، لك الحمد، اعصمني من شرّ ما في هذه البقعة، و أخرجني منها سالما، و حل بيني و بين طاعة الشيطان الرجيم» [2]. انتهى.

قال الوالد (قدّس اللّه روحه):

وجه الدلالة: أنّ المقنع و المقنعة- بالكسر- ما تقنّع به المرأة رأسها، و القناع أوسع من المقنعة، هكذا في الصحاح، فالظاهر من الروايات استحباب التقنّع على وجه تقنّع المرأة. انتهى، فليتأمّل.

[4] و منها: (تغطية الرأس عند الدخول)

و ظاهر أنّ هذا لو كان مكشوفا، و إلّا فلا حاجة إلى تغطية أخرى.

و الدليل على استحبابها- مضافا إلى ما قيل من أنّه يأمن به من عبث الشيطان، و من وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ، و من أنّ فيه إظهار الحياء من الله لكثرة نعمه على العبد و قلّة الشكر منه، و إقرارا بأنّه لا يبرّئ نفسه من العيوب، و إلى دعوى بعضهم [3] الإجماع على استحبابها- ما تقدّم من الأخبار الدالّة على استحباب التقنّع، حيث إنّ استحبابه مستلزم لاستحباب التغطية، و مقتض له بطريق أولى، فتأمّل.


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 24، ح 62؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 304، أبواب أحكام الخلوة، الباب 3، ح 2.

[2] الفقيه، ج 1، ص 17، ح 41؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 308، أبواب أحكام الخلوة، الباب 5، ح 7.

[3] المحقّق في المعتبر، ج 1، ص 133؛ و الشهيد في ذكرى الشيعة، ج 1، ص 162.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست