نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 621
و العظم ب «أنّهما من طعام الجنّ».
و فيه نظر؛ لاحتمال كون المشترط للجنّ عدم الاستنجاء خاصّة، لا مطلق التنجيس.
و وجه الفرق: التحقير التامّ في الأوّل، دون غيره، فليتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّ هذا الخلاف مورده غير الأمور المحترمة، و أمّا هي: فالظاهر عدم الخلاف في حرمة تنجيسها مطلقا؛ إذ الحكمة هتك الحرمة، فليتأمّل.
هذا تمام الكلام في الواجبات من آداب الخلوة.
[سنن الخلوة]
(و) أمّا (سننها)
التي يجوز تركها و إن كان فعلها أرجح فأمور:
[1] منها: ستر البدن كملا،
بخلاف العورة؛ لوجوب سترها، كما تقدّم.
و لا بعد في الحكم باستحباب ستر المجموع من حيث المجموع و إن كان ستر بعض الأجزاء واجبا، و لا منافاة أصلا؛ نظرا إلى أنّ متعلّق الوجوب البعض من حيث هو، و متعلّق الاستحباب الكلّ كذلك، و هذا نظير التسليمات الثلاث في الصلاة، و كذا التسبيحات. حيث إنّ الواجب منها الواحدة و إن كان الإتيان بالثلاث مستحبّا، فليتأمّل.
و كيف كان هذا الحكم- أي استحباب ستر مجموع البدن عن نظر الناظر بدخول بيت، أو ولوج حفرة، أو تبعّد في طريق- ممّا لا شبهة فيه أصلا و إن لم يذكره جماعة في هذا الباب، و لكن يكفي فتوى الآخرين.
مضافا إلى أنّ فيه تأسّيا بالنبيّ 6 حيث لم ير 6 قطّ على بول و لا غائط، كما صرّح به جماعة.
و إلى ما رواه في مجمع البيان عن الصادق 7 قال:
«ما أوتي لقمان الحكمة لحسب و لا مال و لا بسط في جسم و لا جمال، و لكنّه كان رجلا قويّا في أمر الله، متورّعا في الله، سكينا- إلى أن قال-: و لم يره أحد من الناس على بول
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 621