responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 590

وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته، و ليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة» [1].

انتهى.

و كيف كان فلا شبهة في الاجتزاء في تطهير الغائط بالأحجار مطلقا، و إن اختلفوا في غيرها من الأجسام القالعة لعين النجاسة كالأخشاب و نحوها.

و المشهور فيه أيضا ذلك مطلقا، إلّا ما يأتي استثناؤه.

و ادّعى الشيخ عليه إجماع الفرقة، حيث قال في الخلاف على ما حكي عنه:

يجوز الاستنجاء بالأحجار و غير الأحجار إذا كان نقيّا غير مطعوم، مثل الخشب و المدر و الخرق، و غير ذلك- إلى قوله-: دليلنا إجماع الفرقة [2]. انتهى.

و مثله ابن زهرة و العلّامة [3].

و خصّه صاحب الحدائق بالكرسف و المدر و الخرق [4].

و حكي عن ابن الجنيد الإسكافي عدم جواز الاستنجاء بالآجر و الخزف، بالخاء و الزاي المعجمتين.

و عبارته المحكيّة هكذا:

إن لم تحضر الأحجار يمسح بالكرسف، أو ما قام مقامه، و لا أختار الاستطابة بالآجر و الخزف إلّا إذا لبسه طين أو تراب [5]. انتهى.

و حكى الشهيد في الذكرى عن سلّار بن عبد العزيز أنّه يشترط في آلة الاستنجاء أن يكون أصلها أرضا [6]، فلا يجوز الاستنجاء بما ليس بأرض و لا نبات، كما فسّر مذهبه في البيان [7] نظرا إلى أنّ النبات أصله الأرض، فتأمّل.


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 45، ح 127؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 317، أبواب أحكام الخلوة، الباب 10، ح 1.

[2] الخلاف، ج 1، ص 106، المسألة 51.

[3] غنية النزوع، ص 36؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 275.

[4] الحدائق الناضرة، ج 2، ص 30.

[5] كما في الحدائق الناضرة، ج 2، ص 29.

[6] ذكرى الشيعة، ج 1، ص 171؛ و راجع المراسم، ص 32.

[7] البيان، ص 6.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست