و حكي عن ابن الجنيد الإسكافي عدم جواز الاستنجاء بالآجر و الخزف، بالخاء و الزاي المعجمتين.
و عبارته المحكيّة هكذا:
إن لم تحضر الأحجار يمسح بالكرسف، أو ما قام مقامه، و لا أختار الاستطابة بالآجر و الخزف إلّا إذا لبسه طين أو تراب [5]. انتهى.
و حكى الشهيد في الذكرى عن سلّار بن عبد العزيز أنّه يشترط في آلة الاستنجاء أن يكون أصلها أرضا [6]، فلا يجوز الاستنجاء بما ليس بأرض و لا نبات، كما فسّر مذهبه في البيان [7] نظرا إلى أنّ النبات أصله الأرض، فتأمّل.
[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 45، ح 127؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 317، أبواب أحكام الخلوة، الباب 10، ح 1.