responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 581

و ربما ينسب إلى المنتهى و الذكرى القول بعدم الوجوب [1].

و هو خطأ، كما لا يخفى على من راجعهما.

و لعلّ الدليل عليه كون ما تحت الغلفة من البواطن، فتدبّر.

نعم، لو كان مرتتقا فهو كالمختتن، كما صرّح به جماعة، فليتأمّل.

[التذنيب] الرابع: [تصريح بعض الأعلام بأنّه إذا دخل وقت العبادة المشترطة بعدم النجاسة، و تعذّر الماء وجب تخفيف النجاسة و تقليلها بالمسح بالحجر و شبهه ممّا يزيل العين]

صرّح جماعة من أصحابنا- منهم: الشهيد في الذكرى [2]- بأنّه إذا دخل وقت العبادة المشترطة بعدم النجاسة، و تعذّر الماء وجب تخفيف النجاسة و تقليلها بالمسح بالحجر و شبهه ممّا يزيل العين.

و استدلّوا على ذلك بوجوه:

منها: أنّ الواجب إزالة العين و الأثر، و سقوط أحدهما لمكان التعذّر لا يوجب سقوط الآخر؛ إذ كلّ منهما واجب مستقلّ على حدة.

و فيه ما لا يخفى؛ لعدم دليل على الاستقلال، بل الثابت وجوب الأمرين معا، و ما هذا شأنه يسقط وجوبه مطلقا و لو تعذّر أحد الأمرين، فليتأمّل.

و منها: أنّه كما يكون لرفع الحدث بدل اضطراري و هو التيمّم، كذلك يكون لرفع الخبث بدل كذلك و هو التمسّح.

و فيه ما ترى.

و منها: ما دلّ على أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور [3].

و فيه: أنّ ظاهره الواجبات المستقلّة، فلا يشمل ما نحن فيه، فليتأمّل.

فالأقوى حينئذ عدم وجوب التخفيف؛ لأنّه تكليف بأمر لا دليل عليه أصلا.

نعم لو أوجب عدم التقليل تعدّي النجاسة إلى المواضع الطاهرة، وجب التقليل كما صرّح به جماعة، و وجهه ظاهر.


[1] منتهى المطلب، ج 1، ص 260؛ ذكرى الشيعة، ج 1، ص 169.

[2] ذكرى الشيعة، ج 1، ص 169.

[3] عوالي اللآلئ، ج 4، ص 58، ح 205.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست