responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 536

[19] و منها: جماع المرأة الحامل.

و علّل بأنّ الولد بدونه يجي‌ء أعمى القلب بخيل اليد، فتأمّل.

[20] و منها: التجديد للطهارة،

ذكره كثير من أصحابنا، و ادّعى بعضهم عليه الإجماع.

و الدليل عليه: ما رواه الصدوق مرسلا قال: و روي: أنّ تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو «لا و الله» و «بلى و الله» [1]. انتهى.

و ما رواه أيضا كذلك قال: و روي في خبر آخر: «أنّ الوضوء على الوضوء نور على نور، و من جدّد وضوءه بغير حدث جدّد الله توبته من غير استغفار» [2]. انتهى.

و ما رواه أيضا في الخصال عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن الحسن بن راشد، عن أبي بصير و محمّد بن مسلم، عن الصادق 7 عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين 7: «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهّروا» [3].

انتهى.

و ما رواه في الدعائم عن رسول الله 6: «أنّه كان يجدّد الوضوء لكلّ صلاة يبتغي بذلك الفضل، و صلّى يوم فتح مكّة الصلوات كلّها بوضوء واحد» [4]. انتهى.

إلى غير ذلك من الأخبار، و مقتضى إطلاقها استجاب التجديد مطلقا، و هو المشهور بين الأصحاب.

و قيل باختصاص الاستحباب بما لو صلّى بوضوئه الأوّل فريضة أو نافلة. و لا مستند له ظاهرا حتّى يقيّد الإطلاق.

قال المجلسي ;: «و لعلّ الأحوط الترك، و إن كان الجواز أقوى» [5]. انتهى. فتأمّل.

و هل يجوز تجديد الوضوء أكثر من مرّة أم لا؟ قولان، أقواهما: الأوّل؛ للإطلاق.


[1] الفقيه، ج 1، ص 26، ح 81؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 377، أبواب الوضوء، الباب 8، ح 6.

[2] الفقيه، ج 1، ص 26، ح 82؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 377، أبواب الوضوء، الباب 8، ح 8 و 7.

[3] الخصال، ص 610- 620، ح 10؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 246- 247، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، ح 6.

[4] دعائم الإسلام، ج 1، ص 100.

[5] بحار الأنوار، ج 80، ص 306.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست