responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 534

[13] و منها: الدخول على الأهل من السفر؛

لما رواه الصدوق في المقنع قال: و روي عن الصادق 7 قال: «من قدم من سفره فدخل على أهله و هو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومنّ إلّا نفسه» [1]. انتهى.

[14] و منها: دخول المرأة على زوجها ليلة الزفاف؛

لما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير في حديث عن أبي جعفر 7 قال:

«إذا دخلت عليك إن شاء اللّه فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثمّ لا تصل إليها أنت حتّى توضّأ» [2] إلى آخره، انتهى.

[15] و منها: السعي في الحوائج،

ذكره كثير من أصحابنا.

و استدلّ عليه بما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق 7 قال: سمعته يقول: «من طلب حاجة و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إلّا نفسه» [3].

قيل:

و في دلالته على المطلوب نظر؛ إذ مفاده أنّ الحاجة لا تقضى إذا كان الساعي لها بدون الوضوء، فينبغي أن يطلب الحاجة فيما إذا توضّأ بالوضوء الذي رخّص فيه الشارع؛ لأنّه عبادة موقوفة على الإذن، و ليس فيه دلالة على الإذن و الرخصة للوضوء في وقت طلب الحاجة [4].

و فيه نظر؛ إذ الرواية بإطلاقها تدلّ على مطلوبيّة الوضوء لطلب الحاجة مطلقا، و هذا كاف في الرخصة، سيّما في باب المستحبّ.

و قال بعض المشايخ:

الظاهر من العبارة كون ذلك كناية عن الحثّ على الوضوء لأجل الحاجة، كما ورد نظيره‌


[1] حكاه عن المقنع في نزهة الناظر، ص 10؛ و الحدائق الناضرة، ج 2، ص 140، و لم نعثر عليه في المقنع.

[2] تهذيب الأحكام، ج 7، ص 409- 410، ح 1636؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 115، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب 55، ح 1.

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 359، ح 1077؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 374، أبواب الوضوء، الباب 6، ح 1.

[4] حكاه البحراني في الحدائق الناضرة، ج 2، ص 138 عن بعض فضلاء متأخّري المتأخّرين.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست