نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 513
سويد [1]، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 هل يتوضّأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان البقر و الإبل و الغنم، و أبوالها و لحومها؟ قال: «لا يتوضّأ منه» [2].
انتهى.
و العامّة يوجبون الوضوء له [3]؛ لما رووه من أنّه سئل رسول الله 6 عن لحوم الإبل، فقال: «توضّأ منها» [4]. انتهى.
و فيه: أنّه محمول على الاستحباب، أو على غسل اليد، فتأمّل.
[4] و منها: مطلق خروج الدم من البدن عدا ما لا يخفى استثناؤه.
و ليس بناقض إجماعا.
و الدليل عليه- بعد ذلك-: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن أحمد بن محمّد بن عيسى [5]، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت الرضا 7 عن القيء و الرعاف و المدّة، أ ينقض الوضوء، أم لا؟ قال: «لا ينقض شيئا» [6]. انتهى.
و ما رواه أيضا عن المفيد ;، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن جعفر بن بشير، عن أبي حبيب الأسدي، عن الصادق 7، قال: سمعته يقول في الرجل يرعف و هو على وضوء، قال: «يغسل آثار الدم و يصلّي» [7]. انتهى.
و ما رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة [8]، عن أبي بصير، قال: سمعته يقول: «إذا قاء الرجل و هو على طهر فليتمضمض، و إذا رعف و هو