responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 513

سويد [1]، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 هل يتوضّأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان البقر و الإبل و الغنم، و أبوالها و لحومها؟ قال: «لا يتوضّأ منه» [2].

انتهى.

و العامّة يوجبون الوضوء له [3]؛ لما رووه من أنّه سئل رسول الله 6 عن لحوم الإبل، فقال: «توضّأ منها» [4]. انتهى.

و فيه: أنّه محمول على الاستحباب، أو على غسل اليد، فتأمّل.

[4] و منها: مطلق خروج الدم من البدن عدا ما لا يخفى استثناؤه.

و ليس بناقض إجماعا.

و الدليل عليه- بعد ذلك-: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن أحمد بن محمّد بن عيسى [5]، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت الرضا 7 عن القي‌ء و الرعاف و المدّة، أ ينقض الوضوء، أم لا؟ قال: «لا ينقض شيئا» [6]. انتهى.

و ما رواه أيضا عن المفيد ;، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن جعفر بن بشير، عن أبي حبيب الأسدي، عن الصادق 7، قال: سمعته يقول في الرجل يرعف و هو على وضوء، قال: «يغسل آثار الدم و يصلّي» [7]. انتهى.

و ما رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة [8]، عن أبي بصير، قال: سمعته يقول: «إذا قاء الرجل و هو على طهر فليتمضمض، و إذا رعف و هو‌


[1] الإماميّ الموثّق. «منه».

[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 350، ح 1035؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 290، أبواب نواقض الوضوء، الباب 15، ح 2.

[3] المغني لابن قدامة، ج 1، ص 211؛ الشرح الكبير، ج 1، ص 222.

[4] سنن أبي داود، ج 1، ص 47، ح 184؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 166، ح 494.

[5] الإماميّ الموثّق. «منه».

[6] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 16، ح 34؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 262، أبواب نواقض الوضوء، الباب 6، ح 6.

و المدّة: ما يجتمع في الجرح من القيح. الصحاح، ج 2، ص 537. «م د د».

[7] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 14، ح 30؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 266، أبواب نواقض الوضوء، الباب 7، ح 7.

[8] غير الإماميّ الموثّق. «منه».

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست