responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 462

[التذنيب] الخامس: قد صرّح جماعة من أصحابنا بأنّ الماء المباح إذا اشتبه بالمغصوب حكمه حكم الماء الطاهر

إذا اشتبه بالنجس في وجوب الاجتناب و التيمّم، و ادّعى بعضهم على هذا الإجماع.

و الدليل عليه ما تقدّم من توقّف الاجتناب عن المغصوب على الاجتناب عنهما على التقرير المذكور في تأسيس الأصل.

و ربما يناقش فيه بما تقدّم من أنّ الأصل إباحة كلّ منهما.

و فيه ما عرفت من عدم جريان الأصل هنا؛ لمعارضته بالمثل، الموجبة للاجتناب عن الجميع.

و كيف كان لا شبهة في هذه المسألة أيضا.

نعم، لو مازج أحدهما المباح، فهل يصحّ استعماله أم لا؟ وجهان، أقواهما: الأوّل؛ لفقد النصّ هنا، فيسلم الأصل سليما عن المعارض، و هذا هو الفارق بينه و بين ما تقدّم، فليتأمّل.

ثمّ لو استعملهما فهل تصحّ طهارته أم تفسد؟ قولان.

للأوّل: أنّ استعمالهما جميعا موجب للاستعمال بالمباح، فتأمّل.

و للثاني: أنّه قد نهي عن كلّ منهما بخصوصه، و النهي مقتض للفساد في العبادة، فتدبّر.

[التذنيب] السادس: لو اشتبه الماء المطلق بالمضاف،

كما لو كان هنا ماء و جلاب منقطع الرائحة فاشتبها، فالظاهر أنّه لا خلاف في وجوب استعمالهما، نظير الصلاة في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما.

و الدليل عليه: أنّه واجد للماء المطلق قطعا، فلا يجوز التيمّم المشروط بفقده، غاية الأمر أنّه متوقّف على استعمال الجميع، و حيث كان هذا مقدّمة للوجود يحكم بوجوبه؛ لما قرّر في محلّه.

مضافا إلى أنّ اليقين ببراءة الذمّة لا يحصل إلّا بذلك.

و القول بأنّ المعتبر في النيّة الجزم، و هو لم يحصل هنا، ممنوع باختصاصه بصورة‌

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست