نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 462
[التذنيب] الخامس: قد صرّح جماعة من أصحابنا بأنّ الماء المباح إذا اشتبه بالمغصوب حكمه حكم الماء الطاهر
إذا اشتبه بالنجس في وجوب الاجتناب و التيمّم، و ادّعى بعضهم على هذا الإجماع.
و الدليل عليه ما تقدّم من توقّف الاجتناب عن المغصوب على الاجتناب عنهما على التقرير المذكور في تأسيس الأصل.
و ربما يناقش فيه بما تقدّم من أنّ الأصل إباحة كلّ منهما.
و فيه ما عرفت من عدم جريان الأصل هنا؛ لمعارضته بالمثل، الموجبة للاجتناب عن الجميع.
و كيف كان لا شبهة في هذه المسألة أيضا.
نعم، لو مازج أحدهما المباح، فهل يصحّ استعماله أم لا؟ وجهان، أقواهما: الأوّل؛ لفقد النصّ هنا، فيسلم الأصل سليما عن المعارض، و هذا هو الفارق بينه و بين ما تقدّم، فليتأمّل.
ثمّ لو استعملهما فهل تصحّ طهارته أم تفسد؟ قولان.
للأوّل: أنّ استعمالهما جميعا موجب للاستعمال بالمباح، فتأمّل.
و للثاني: أنّه قد نهي عن كلّ منهما بخصوصه، و النهي مقتض للفساد في العبادة، فتدبّر.
[التذنيب] السادس: لو اشتبه الماء المطلق بالمضاف،
كما لو كان هنا ماء و جلاب منقطع الرائحة فاشتبها، فالظاهر أنّه لا خلاف في وجوب استعمالهما، نظير الصلاة في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما.
و الدليل عليه: أنّه واجد للماء المطلق قطعا، فلا يجوز التيمّم المشروط بفقده، غاية الأمر أنّه متوقّف على استعمال الجميع، و حيث كان هذا مقدّمة للوجود يحكم بوجوبه؛ لما قرّر في محلّه.
مضافا إلى أنّ اليقين ببراءة الذمّة لا يحصل إلّا بذلك.
و القول بأنّ المعتبر في النيّة الجزم، و هو لم يحصل هنا، ممنوع باختصاصه بصورة
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 462