responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 425

و [الوجه] الثامن:

ما دلّ على صبّ الماء على الثوب لبول الصبيّ.

مثل ما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الصبيّ يبول على الثوب، قال:

«تصبّ عليه الماء قليلا ثمّ تعصره» [1]. انتهى.

وجه الاستدلال: أنّه لو كانت الغسالة نجسة لزم زيادة المحذور بالصبّ.

و فيه ما عرفت.

و منها: التفصيل بين ما إذا كان الماء واردا و ما إذا كان مورودا عليه،

بالحكم بالطهارة في الأوّل، و بالنجاسة في الثاني مطلقا من غير فرق بين الأواني و غيرها، و الغسلة الأولى و غيرها.

و صرّح جماعة- منهم: شيخ المتأخّرين صاحب الجواهر [2]، و الفاضل النراقي في المستند [3]- بأنّ هذا ليس قولا مستقلّا، بل هو راجع إلى أنّه هل يشترط في المطهّر أن يكون واردا أو لا؟ فعلى الأوّل لا يكون الماء المورود غسالة، فتأمّل.

و كيف كان، الدليل عليه وجهان:

الأوّل: أنّه لو حكم بنجاسة القليل الوارد لم يكن لوروده أثر، و متى لم يكن له أثر لم يشترط الورود، فيطهر النجس إن ورد على القليل.

و فيه: منع الاشتراط أوّلا؛ لما قرّرناه من انفعال القليل مطلقا بالملاقاة.

ثمّ سلّمناه، و لكن نمنع عدم الأثر، بل الأثر هو حصول التطهير به و إن تنجّس بعد ذلك، فليتأمّل.

الثاني: أنّه لو حكم بنجاسته لم يطهر المحلّ بالغسل العددي أصلا مع أنّ حصول التطهير به إجماعيّ.


[1] الكافي، ج 3، ص 55، باب البول يصيب الثوب أو الجسد، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 397، أبواب النجاسات، الباب 3، ح 1.

[2] جواهر الكلام، ج 1، ص 337.

[3] مستند الشيعة، ج 1، ص 88.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست