responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 423

منها: أنّ المراد بالمركن الجنس، لا المركن المخصوص، فيحتمل أن يكون المراد الغسل في المرّة الثانية في مركن آخر لم يلاقه النجس.

و فيه نظر؛ لبعد هذا قطعا. و حمل الكلام على مثله إنّما يصحّ لو كانت الرواية مخالفة للإجماع أو للأخبار الراجحة، و أمّا في المقام فلا حاجة إليه، بل حمل ما تقدّم من الأخبار- المدّعى دلالتها على نجاسة الغسالة- على الاستحباب أولى من حمل هذه الرواية على هذا الوجه، فليتأمّل.

و منها: أنّ المراد كون الغسلة الثانية بعد تطهير المركن و إهراق مائه و إدخال ماء جديد فيه.

و فيه: أنّ الإطلاق يدفع هذا، و القول- بأنّ الأخبار المذكورة دليلا للقائل بالتنجّس تقيّده- مدفوع بأنّ حملها على الاستحباب أولى، فليتأمّل.

و منها: أنّا نلتزم بطهارة المركن و الثوب معا بالغسلة الثانية، و لكن هذا لا ينافي نجاسة الماء. و هذا نظير الخشبة التي يغسّل عليها الميّت، أو نلتزم بطهارة الثوب خاصّة، دون المركن و الماء الباقي فيه.

و هذا الجواب أيضا لا يخلو عن بعد، فتأمّل.

و [الوجه] الخامس:

أنّه لو انفعلت الغسالة لم يطهر المحلّ به؛ فإنّ النجس لا يطهّر به.

و أجيب عنه أيضا بوجوه:

منها: أنّه لا يستبعد كون انفصال الماء علّة لنجاسته، فما دام في المحلّ يكون طاهرا، و لكن ينجس بعد الانفصال، فلا يلزم المحذور من تطهير المحلّ بالنجس.

و فيه نظر لا يخفى وجهه، مضافا إلى أنّ تسليم طهارته في المحلّ يوجب تسليمها بعد الانفصال بالاستصحاب، فليتأمّل.

و منها: أنّا نمنع من عدم صلاحيّة النجس للمطهّريّة مطلقا، كيف! و هو فرع ثبوت الملازمة بين النجاسة و عدم المطهّريّة، و لم نثبتها مطلقا، بل الثابت بالأخبار أنّ الشرط في التطهير عدم كون الماء ملاقيا للنجاسة قبل التطهير، و أمّا لزوم كونه كذلك مطلقا فلم يثبت.

و لا وجه لاستبعاد هذا بعد وجود النظير، كما في حجر الاستنجاء و تتميم النجس كرّا على‌

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست