responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 413

اللّهمّ إلّا أنّ القول بالكراهة لا بأس به؛ لمكان التسامح، فليتأمّل.

[التذنيب] السادس: قال في الحدائق: ينبغي أن يعلم أن موضع البحث هو الماء الذي يغتسل به المحدث الخالي بدنه من نجاسة خبثيّة،

و إلّا كان حكم الماء المتساقط عن الموضع المتنجّس حكم غسالة النجاسة، و بذلك صرّح أيضا جمع من الأصحاب [1]. انتهى.

[التذنيب] السابع: لا بأس برفع الحدث من المياه المستعملة في الأغسال المسنونة

و إن قلنا بعدمه في الواجبة، و به صرّح كثير من الأصحاب، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع.

و الوجه فيه- مضافا إلى عدم تصوّر حدث في المقام حتّى يضعف به الماء- اختصاص الأخبار بالجنب.

و قيل بطروء الخلاف فيها أيضا.

و هو شاذّ لا يعبأ به.

[التذنيب] الثامن: لو اغتسل في الماء لأجل حدث مشكوك فيه

كواجد المنيّ في ثوبه المختصّ به، فهل يصير الماء مستعملا يمنع من رفع الحدث به أو لا؟ وجهان، للأوّل:

أنّه أزال مانعا من الصلاة فانتقل إليه المنع كالمتيقّن، مضافا إلى أنّه محكوم بكونه محدثا شرعا، فتأمّل.

[الغسالة المتنجسة]

[الكلام حول الأقوال في الغسالة المتحصّلة في تطهير النجس]

(و في) الغسالة المتحصّلة في تطهير النجس، و هو (ما يزال به الخبث) مع انفصاله عن المحلّ (إذا لم تغيّره النجاسة) بلونها أو طعمها أو ريحها (قولان، أشهرهما) بين المتأخّرين أو مطلقا- كما قيل-: (التنجيس) للملاقي؛ لكونه نجسا.


[1] الحدائق الناضرة، ج 1، ص 447.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست