نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 413
اللّهمّ إلّا أنّ القول بالكراهة لا بأس به؛ لمكان التسامح، فليتأمّل.
[التذنيب] السادس: قال في الحدائق: ينبغي أن يعلم أن موضع البحث هو الماء الذي يغتسل به المحدث الخالي بدنه من نجاسة خبثيّة،
و إلّا كان حكم الماء المتساقط عن الموضع المتنجّس حكم غسالة النجاسة، و بذلك صرّح أيضا جمع من الأصحاب [1]. انتهى.
[التذنيب] السابع: لا بأس برفع الحدث من المياه المستعملة في الأغسال المسنونة
و إن قلنا بعدمه في الواجبة، و به صرّح كثير من الأصحاب، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع.
و الوجه فيه- مضافا إلى عدم تصوّر حدث في المقام حتّى يضعف به الماء- اختصاص الأخبار بالجنب.
و قيل بطروء الخلاف فيها أيضا.
و هو شاذّ لا يعبأ به.
[التذنيب] الثامن: لو اغتسل في الماء لأجل حدث مشكوك فيه
كواجد المنيّ في ثوبه المختصّ به، فهل يصير الماء مستعملا يمنع من رفع الحدث به أو لا؟ وجهان، للأوّل:
أنّه أزال مانعا من الصلاة فانتقل إليه المنع كالمتيقّن، مضافا إلى أنّه محكوم بكونه محدثا شرعا، فتأمّل.
[الغسالة المتنجسة]
[الكلام حول الأقوال في الغسالة المتحصّلة في تطهير النجس]
(و في) الغسالة المتحصّلة في تطهير النجس، و هو (ما يزال به الخبث) مع انفصاله عن المحلّ (إذا لم تغيّره النجاسة) بلونها أو طعمها أو ريحها (قولان، أشهرهما) بين المتأخّرين أو مطلقا- كما قيل-: (التنجيس) للملاقي؛ لكونه نجسا.