responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 355

ضعيفة مخالفة لأصول المذهب، و هو أنّ الإجماع حاصل منعقد أنّ موت ما لا نفس له سائلة لا ينجّس الماء و لا المائع بغير خلاف [1]، إلى آخره، انتهى، فليلاحظ.

و منها: موت العقرب، فقيل: ينزح له ثلاث [2]. و قيل: عشر. و قيل: لا ينزح له [3].

دليل الأوّل: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و الحسن بن موسى الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن الصادق 7، قال: سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا، هل يشرب من ذلك الماء و يتوضّأ منه؟ قال: «يسكب منه ثلاث مرّات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة، ثمّ يشرب منه و يتوضّأ منه، غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه» [4].

انتهى.

وجه الاستدلال: أنّه إذا كان مع الحياة ثلاث دلاء فمع الموت أولى، فتدبّر.

دليل الثاني: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منهال، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: العقرب تخرج من البئر ميتة؟ قال: «استق منها عشرة دلاء» [5] إلى آخره، انتهى، فتأمّل.

دليل الثالث: ما تقدّم [6] من أنّه ليس للعقرب نفس سائلة، فتحمل أخبار التقدير على الاستحباب، و لعلّ هذا لمكان السمّ، فليتأمّل.

ثمّ هذا كلّه إذا لم يتغيّر ماء البئر بالنجاسة على أحد أوصافها المذكورة.


[1] السرائر، ج 1، ص 83.

[2] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط، ج 1، ص 12؛ و النهاية، ص 7؛ و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه، ص 130.

[3] حكاه ابن إدريس الحلّي في السرائر، ج 1، ص 83، عن عليّ بن بابويه.

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 238، ح 690؛ الاستبصار، ج 1، ص 41، ح 113؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 188، أبواب الماء المطلق، الباب 19، ح 5.

[5] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 231، ح 667؛ الاستبصار، ج 1، ص 27، ح 70؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 196، أبواب الماء المطلق، الباب 22، ح 7.

[6] في ص 354.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست