نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 355
ضعيفة مخالفة لأصول المذهب، و هو أنّ الإجماع حاصل منعقد أنّ موت ما لا نفس له سائلة لا ينجّس الماء و لا المائع بغير خلاف [1]، إلى آخره، انتهى، فليلاحظ.
و منها: موت العقرب، فقيل: ينزح له ثلاث [2]. و قيل: عشر. و قيل: لا ينزح له [3].
دليل الأوّل: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و الحسن بن موسى الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن الصادق 7، قال: سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا، هل يشرب من ذلك الماء و يتوضّأ منه؟ قال: «يسكب منه ثلاث مرّات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة، ثمّ يشرب منه و يتوضّأ منه، غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه» [4].
انتهى.
وجه الاستدلال: أنّه إذا كان مع الحياة ثلاث دلاء فمع الموت أولى، فتدبّر.
دليل الثاني: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منهال، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: العقرب تخرج من البئر ميتة؟ قال: «استق منها عشرة دلاء» [5] إلى آخره، انتهى، فتأمّل.
دليل الثالث: ما تقدّم [6] من أنّه ليس للعقرب نفس سائلة، فتحمل أخبار التقدير على الاستحباب، و لعلّ هذا لمكان السمّ، فليتأمّل.
ثمّ هذا كلّه إذا لم يتغيّر ماء البئر بالنجاسة على أحد أوصافها المذكورة.