responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 332

[التذنيب] الثالث: لا فرق في الجنب بين الكافر و المسلم،

و ربما يختصّ الحكم بالثاني؛ لمكان تبادره، فتأمّل.

[التذنيب] الرابع: لو نزل ماء الغسل إلى ماء البئر فهل ينزح السبع أم لا؟

وجهان: من مساواتهما في العلّة، و من اختصاص النصّ بغيره ظاهرا. و هذا أوجه.

[التذنيب] الخامس: الحقّ صحّة غسله في ماء البئر مطلقا، حيث لا مانع منها.

و ما دلّ على النهي عن الغسل قد مرّ الجواب عنه من أنّ هذا لكون البئر لغيره، فليتأمّل.

نعم، لو قلنا بانفعال مائها و كان في بدنه نجاسة لم يصحّ غسله؛ لاشتراط الطهارة و الطهوريّة، و لا يتطهّر بالنجس، فليتأمّل.

(و) كذا ينزح السبع (للكلب لو خرج حيّا) بعد وقوعه في البئر

على الأشهر.

و قال ابن إدريس: «يجب نزح الأربعين» [1].

و قيل: «خمس» [2].

و قيل: «يكفي مسمّى الدلاء» [3].

دليل الأوّل: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي مريم، قال: حدّثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر 7 يقول: «إذا مات الكلب في البئر نزحت» و قال جعفر 7: «إذا وقع فيها ثمّ أخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء» [4]. انتهى.


[1] السرائر، ج 1، ص 77.

[2] قاله الماتن في المعتبر، ج 1، ص 70.

[3] قاله السيّد العاملي في مدارك الأحكام، ج 1، ص 85.

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 237، ح 687؛ الاستبصار، ج 1، ص 38، ح 103؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 182، أبواب الماء المطلق، الباب 17، ح 1.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست