responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 217

و منع تبعيّة المفهوم للمنطوق ممّا لا يصغى إليه؛ إذ الفرق بينهما إنّما هو بالايجاب و السلب خاصّة.

و قد يناقش أيضا بأنّ لفظ النجاسة لم يثبت له حقيقة شرعيّة في المعنى الشرعيّ، و بأنّ «شي‌ء» في المفهوم نكرة بعد الإثبات، فلا يفيد العموم بالنسبة إلى جميع النجاسات.

و في الأوّل: أنّ الحقيقة ثابتة بما حقّقناه في محلّه، على أنّ القرينة في المقام موجودة؛ ضرورة أنّ تنفّر الطبع و عدمه غير دائرين مع الكرّيّة و عدمها، مضافا إلى أنّ بيان مثل هذا ليس من شأن الشارع، كما لا يخفى.

و في الثاني: أنّ الغرض إثبات النجاسة في الجملة من باب القضيّة المهملة، فيكفينا مثل هذا الاستدلال، على أنّ العموم يثبت بعدم القول بالفصل، بحيث يعتدّ به، و ما يأتي من الفصل بين ما يدرك بالطرف و عدمه شاذّ، كما سنعرّفكه إن شاء اللّه.

و منها: الأخبار الواردة في تقدير الكرّ،

و في أكثرها التصريح باشتراطه، و لا حاجة إليه أيضا في تماميّة الاستدلال؛ إذ لا فائدة تترتّب على مجرّد بيان مقدار الكرّ من حيث هو، كيف! و هذا ليس من شأنهم :، فتأمّل، و يأتي إلى هذه الأخبار الإشارة إن شاء اللّه.

و منها: الروايات الدالّة على نجاسة الماء في موارد جزئيّة،

الناهية عن استعماله، كما في سؤر بعض الحيوانات، و ماء الإناء و نحوه إذا لاقاه النجاسة، و الإناءين إذا كان أحدهما نجسا و لم يعرف، إلى غير ذلك ممّا يأتي في محلّه إن شاء اللّه.

و منها: ما دلّ على نجاسة ماء الحمّام إذا لم يكن له مادّة؛

ضرورة أنّ المتغيّر منه لا يكون طاهرا إذا كان له مادّة، فتأمّل.

و لا يخفى أنّ جزئيّات هذه الأخبار بعد اجتماعها متواترة معنى في الدلالة على المدّعى، و المتتبّع فيها يحصل له القطع به حصوله بالشمس في وسط النهار و المصباح على المنار.

قيل: و قد جمع بعض الأصحاب في ذلك مائتي حديث. انتهى.

على أنّ كلّا منها في حدّ نفسه دليل يصحّ الاستناد إليه كالاستناد إلى مجموعها، و قصور البعض أو ضعفه- لو سلّما- لا ينافي حجّيّة المجموع، على أنّهما بالشهرة العظيمة بل‌

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست