responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 156

و حينئذ فلو كانت هذه النجاسة المسلوبة الأوصاف بلغت في الكثرة إلى حدّ يقطع بتغيّر الماء بها لو كانت ذات أوصاف، فقد حصل موجب التنجّس الذي هو غلبة النجاسة.

و حاصله يرجع إلى أنّ المناط هو غلبة النجاسة، و هي قد تحقّقت.

و فيه ما ترى: أنّ المستفاد من الأخبار- كما عرفت- التغيير مطلقا، فيدور الحكم معه، و حيث لم يتحقّق لم يحكم بالنجاسة.

و يمكن إرجاع ما تقدّم إلى هذا الدليل أيضا، فتأمّل.

و منها: ما حكي عن فخر الدين ولد العلّامة، و هو: أنّ الماء المفروض مقهور بالنجاسة؛ لأنّه كلّما لم يكن الماء مقهورا بالنجاسة لم يتغيّر بها على تقدير مخالفتها له في الوصف، و ينعكس بعكس النقيض- و هو في هذه القضيّة تبديل التالي إلى المقدّم و السلب بالإيجاب- أنّ كلّما تغيّر على تقدير المخالفة كان مقهورا. [1].

و فيه: أنّ التزام الخصم بالعكس في القضيّة الشرطيّة فرع ثبوت الملازمة بين المقدّم و التالي في الأصل عنده، مع أنّه يمنع المقهوريّة مع تغيّره بالنجاسة على تقدير المخالفة، بل يجعل المناط هو نفس التغيّر.

و القول بأنّ مراده أنّه كلّما لم يكن الماء مقهورا في نفس الأمر لم يتغيّر على تقدير المخالفة، لا أنّه كلّما لم يكن مقهورا شرعا، ليتوجّه عليه أنّه لا يقول به الخصم، ضعيف بعد ما عرفت من أنّه لا معنى للتغيير الواقعي سوى ما يدرك بالحسّ، فليتأمّل.

و منها: ما حكي عن الكركي ; من أنّ عدم التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال مع زيادة النجاسة أضعافا، و هو كالمعلوم البطلان [2].

و فيه- مضافا إلى كونه اجتهادا في مقابلة الدليل- أنّ زيادة النجاسة إمّا تكون بحيث يستهلك فيها الماء، أو لا، بل لا تسلبه اسم الماء الطاهر.

فإن كان الأوّل، فنحن أيضا مفتون بالاجتناب عنه؛ لأنّ المفروض كونه نجسا.


[1] إيضاح الفوائد، ج 1، ص 16.

[2] جامع المقاصد، ج 1، ص 115.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست