responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 96

..........

و هو حرج ليس فوقه حرج، و هو خلاف ضرورة الشريعة السهلة السمحة، مع أنّه لا محذور فيه إذا لم يلزم مخالفة للعلم الإجماليّ لمكلّف واحد، فإنّ المعروف بينهم الحكم بعدم وجوب الغسل على واجدي المنيّ في ثوب واحد، مع إسقاط ذلك بالنسبة إلى أحدهما، و لا محذور.

نعم، هنا وجهان آخران:

أحدهما: خبر زيد الصائغ الوارد في الدراهم المغشوشة، و فيه:

فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتّى حال عليها الحول أزكّيها؟

قال: «إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة من فضّة و دع ما سوى ذلك من الخبيث.

قلت: و إن كنت لا أعلم أنّ ما فيها من الفضّة الخالصة إلّا أنّي أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزكاة؟

قال: «فاسبكها حتّى تخلص الفضّة و يحترق الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة» [1].

و فيه أوّلا: ضعف السند، للجهل بحال زيد و محمّد بن عبد اللّه بن هلال.

و ثانيا: ضعف دلالة الذيل على الوجوب المولويّ، بل لعلّه إرشاد إلى التصفية و السبك حتّى يعلم مقدار الزكاة و يسقط عنه الزكاة في السنوات الآتية، لخروجها عن كونها مسكوكة.

و ثالثا: أنّ الظاهر من الصدر عدم وجوب الاختبار عن ذلك في أصل تعلّق‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 104 الباب 7 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست