responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 916

و عدمه (1).

الخامس: قد مرّ أيضا عدم وجوب إيصاله إلى الفقيه بالنسبة إلى نصف الخمس (2).

السادس: من الضروريّ وجوب إيصال الزكاة إلى الإمام 7 عند المطالبة (3).

السابع: هل يجب ذلك عند مطالبة الفقيه؟ قد يقال بذلك (4).

و قد مرّ دليله مفصّلا [1] فراجع.

و قد مرّ دليله مفصّلا [2]. و بعض وجوهه أنّه لم يثبت أنّ وجوب الإيصال إليه من باب إمامته بل من باب الجمع بين الإمامة و رئاسة الطائفة الهاشميّة، فلا يصل إلى الفقيه و لو قلنا بعموم دليل النيابة للفقيه في ما للإمام 7 من الوظائف.

في الجواهر:

بلا خلاف و لا إشكال، لوجوب طاعته و حرمة مخالفته عقلا و نقلا [3].

كما في الجواهر، و فيها عن الشهيد (قدس سرّه):

قيل: و كذا يجب دفعها إلى الفقيه لو طلبه، لأنّه نائب عن الإمام 7.

و اختاره لدليل النصب الوارد عن صاحب الأمر عجّل اللّه فرجه و السلام عليه و على آبائه الطاهرين. قال:

و يمكن تحصيل الإجماع على ذلك من الفقهاء، فإنّهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا‌


[1] في ص 507 و ما بعدها.

[2] في ص 510 و ما بعدها.

[3] الجواهر: ج 15 ص 421.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 916
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست