responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 912

..........

منها: إلقاء الخصوصيّة عن خبر منصور بن حازم و تقدّم تقريبه، مضافا إلى أنّ الظاهر من الخبر أنّ أداء المقرض مفروض و الإمام 7 بصدد بيان صحّته من حيث عدم اللزوم على المقترض، و مفروضيّة ذلك ليس إلّا من باب بناء العقلاء على كفاية ذلك و أنّ المقصود إيصال الحقوق من دون دخالة للخصوصيّات الشخصيّة، و المفروض أنّ قصد القربة حاصل من المتبرّع.

و منها: معتبر شعيب، قال:

قلت لأبي عبد اللّه 7: إنّ على أخي زكاة كثيرة أ فأقضيها أو أؤدّيها عنه؟ فقال لي: «و كيف لك بذلك»؟

قلت: أحتاط. قال: «نعم إذا تفرّج عنه» [1].

فإنّه و إن كان المتراءى منه أنّ المديون مات بقرينة «و كيف لك بذلك» و قوله «أحتاط» لكنّه مطلق من حيث كونه دينا أو عينا، بل أظهر من الإطلاق، لبعد العلم بأنّ كلّها دين، مع أنّ مقتضى الاستصحاب بقاؤها في العين خصوصا بالنسبة إلى مثل الأنعام الثلاثة المبنيّ على إبقاء العين أو النقدين الصامتين، بل في مثل ذلك يكون بقاؤها في العين معلوما أو مظنونا، و بعد ذلك يمكن إلقاء خصوصيّة كون المديون الأوّليّ ميّتا لا سيّما مع التوجّه إلى أمرين: أحدهما أنّ الورثة هم بنفسهم مأمورون بأداء الزكاة إذا كانت في العين، و لا فرق بينهم و بين سائر الأحياء إلّا أنّ بعضا منهم مأمورون بالزكاة أوّلا. ثانيهما قوله 7 «إذا تفرّج عنه» بعد الجواب بقوله «نعم» المشعر بالعلّيّة الموجودة في الإحياء أيضا، فإنّه يوجب التفرّج عن الأحياء أيضا لا سيّما بالنسبة إلى من ليس قادرا على الأداء.


[1] الوسائل: ج 6 ص 177 ح 2 من ب 22 من أبواب المستحقّين للزكاة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 912
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست