responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 899

السابع: الظاهر في نيّة تقرّب الموكّل لزوم أحد الأمرين: إمّا وجود الإرادة الخالصة حين التوكيل من غير تبديل بإرادة غير خالصة و لو كان غافلا أو ناسيا أو نائما حال الدفع إلى الفقير، و إمّا وجود الإرادة الخالصة حال الدفع، فالملاك استناد دفع الوكيل إلى إرادة خالصة موجبة لوجود وكالة الموكّل حين الدفع (1).

الزيادة عن ذلك مدفوع بالإطلاق ثمّ بالبراءة الشرعيّة و العقليّة) أنّ اعتبار القصد من الوكيل في الأمور القصديّة خلاف المتعارف بين العقلاء و المتشرّعة في الأمور المتعارفة فيها الوكالة، فإنّ من نذر بناء مسجد قربة إليه تعالى- الذي لا يحتمل عرفا و بحسب ارتكاز المتشرّعة إلّا قصد قربة السبب لا المباشر- أو نذر الحجّ بأن يكون سلوك الطريق بقصد القربة و كذا الذبح في منى و كذا القصد في الطلاق و البيع و الشراء و النكاح و أمثال ذلك فالظاهر كفاية قصد قربة الموكّل.

و توهّم «أنّ ذلك مخالف للإخلاص المعتبر في العبادة، فإنّ الزكاة في الفروض المذكورة تحقّقت في الخارج بإرادتين، و المفروض عدم كون إحداهما على وجه القربة» مدفوع:

أوّلا بأنّ القدر المتيقّن من الإخلاص استناد الفعل في الخارج بإرادة خالصة في الجملة.

و ثانيا بأنّه على فرض احتمال الخصوصيّة فلا يحتمل إلّا خصوصيّة من توجّه إليه الأمر بالأصالة، و المفروض أنّه قصد التقرّب.

كما يظهر وجه ذلك كلّه ممّا مرّ. و مقتضى ذلك عدم لزوم الاستمرار- فلو قصد التقرّب خالصا ثمّ عدل عن ذلك ثمّ قصد التقرّب من إبقاء الوكالة و عدم عزل الوكيل كفى ذلك- و عدم لزوم وجود القصد و الإرادة إذا كانت الوكالة باقية بالإرادة السابقة غير المستحيلة إلى إرادة أخرى.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 899
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست