و الظاهر رجوع الضمير إلى جميع ما ذكر، الذي منه «الأمتعة» الشاملة للمعادن أيضا، فهذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه نصّا و فتوى.
كما نقله الشيخ المؤسّس الأنصاريّ (قدس سرّه) عن المدارك و بعض مشايخه المعاصرين له، خلافا لصريح جماعة، بل في المسالك أنّه صرّح بالثاني الأصحاب، و عن الرياض نفي وجدان الخلاف و ظهور الإجماع [2]. انتهى.
و في الجواهر:
نقل الثاني- أي كون النصاب بعد المئونة- عن المنتهى و التذكرة و البيان و الدروس، بل ظاهر الأوّلين كونه مجمعا عليه بيننا حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعيّ و أحمد [3].
و استدلّ الشيخ (قدس سرّه) بأنّ:
الظاهر من صحيح البزنطيّ [4] وجوب الخمس في نفس العشرين، و لو اعتبر النصاب قبل المئونة كان متعلّق الخمس أقلّ من العشرين، و هو خلاف مفاد الصحيح [5].
[1] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.