responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 876

..........

الّتي بقيت [1].

مورد نظر و إيراد، فإنّ المبيع الثاني سار في جميع العشرة أيضا، لأنّ تردّده بنحو الترديد فللبائع دفع كلّ واحد من تلك الأصوع، فالأوّل مالك لأحد الصيعان على نحو الترديد بين العشرة، و الثاني أيضا كذلك. نعم، لو عيّن صاعا واحدا للأوّل كان المبيع من الثاني منطبقا على تسعة أصوع الّتي بقيت، كما أنّه لو عيّن للثاني أيضا كان كذلك.

و الظاهر أنّ منشأ التوهّم لبّا أنّ المشتري بمنزلة البائع في تملّك الصاع، فالأوّل تملّك شي‌ء لو تلف تسعة أصوع أو ملكها غيره كان الباقي له، و الثاني ملك شي‌ء كان يملك البائع، و البائع إن كان مالكا كان تلف الصاع التاسع من ملكه، فهو بمنزلة البائع بالنسبة إلى المشتري الأوّل.

و هو مدفوع بأنّه ليس مقتضى البيع الثاني أن يكون المشتري الثاني بمنزلة المالك، بل ليس مقتضاه إلّا تملّك صاع من عشرة أصوع بحيث لو لم يبق من العشرة إلّا صاعا واحدا كان له. كيف؟ و لو كان بمنزلته فكان المشتري الثاني كمن كان له صاعان من أوّل الأمر فباع صاعا من الصاعين فمقتضاه أنّ له أمر التقسيم و له بيع أحد الصاعين و تعيينه للمشتري، بخلاف الآخر، و لا أظنّ الالتزام بذلك، كما أنّ لازمه أنّه لو دفع صاعا للثاني لا على وجه التعيّن بل بأن يكون له كما له أو دفع الصاعين إليه بأن يكون أحدهما له فتلف أحد الصاعين كان التلف عليه.

و توضيح ذلك أنّ ما ذكر من أنّ المالك بالنسبة إلى المشتري الأوّل كان بحيث لو تلف الصاع التاسع كان من ماله، من باب أنّ تمام جهات المال ملك له فالتلف عليه، أو من باب أنّ مقتضى بيع الكلّيّ في المعيّن تعهّد أنّ التلف عليه حتّى يبقى‌


[1] المكاسب للشيخ الأنصاريّ: ص 197.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 876
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست