أمّا الأوّل فبما تقدّم سابقا من تعلّق الخمس بما هو ماله، فإذا باع ما فيه الخمس يصير غير الخمس مال المشتري و ليس الخمس في مال المشتري، فيتعلّق الخمس بمال البائع، لأنّ موضوع الخمس فائدته و غنيمته فيملك البائع الخمس فينتقل إلى المشتري بعد صيرورته ملكا للبائع، و لو لا ذلك لم يكن فرق بين ما بعد السنة و نفس السنة، و صرف جواز التصرّف لا يوجب عدم حساب الربح لصاحب الخمس، و حساب الربح و ربح الربح من باب ترقّي القيمة و المعاملة، و من باب النموّ في مثل الأشجار المقصود بها الاتّجار بنموّها، و مجموع ذلك بل في النماءات من ابتداء تحقّقها و نمائها الطبيعيّ ممّا يلحق بالمحال، و هو خلاف الضرورة.
و أمّا الثاني و الثالث فيمكن أن يقال- و إن لم أر القائل بذلك لكنّه أقرب بمفاد الدليل من قيد السنة-: إنّ مفاد الدليل هو وجوب الخمس موسّعا أو مضيّقا في كلّ آن بعد الربح في ما يفضل عن المئونة بالنسبة إلى ذلك الآن، فكلّ آن من الآنات الّتي بعد حصول الربح يحكم بالدليل بوجوب الخمس موسّعا إلى سنة و مضيّقا بعد السنة من حيث المنفعة المتداركة بها الضرر و من حيث المئونة الخارجيّة، فإنّ الحمل على مئونة السنة و كذا إضافة الغنيمة إلى السنة خلاف الظاهر من وجوه:
منها: أنّ الإضافة إلى السنة تحتاج إلى القيد بخلاف المئونة الفعليّة أي المئونة الفعليّة المصروفة بعد الربح.
و منها: أنّ مئونة السنة بالنسبة إلى وسط الحول هو الأعمّ من الخارجيّة و التقديريّة، و هو خلاف الظاهر.
و منها: أنّ المئونة في رأس الحول هي المئونة الخارجيّة بالخصوص، و هو