responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 857

مسألة: الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى (1).

الولاية على المال إلّا عدم الإخلال بما يصدق عليه الخمس. هذا على الكلّيّ في المعيّن، و أمّا على الإشاعة فيشكل ذلك، لأنّ القدر المتيقّن من الولاية على القسمة هو حين القبول.

و أمّا الاحتساب بمعنى الإبراء- كما في المستمسك- فممّا لا نتعقّله، لأنّ الاحتساب من الخمس و الإبراء متضادّان، فإنّ مقتضى الأوّل هو الخروج عن ملكه و مقتضى الثاني هو المالكيّة حين الإبراء مع قطع النظر عنه- لا المالكيّة قبل الإبراء- كما في سائر التصرّفات من البيع و الإجارة، خلافا لما يستفاد من الشيخ (قدس سرّه) من الكشف عن المالكيّة آنا ما قبل التصرّف.

و ممّا ذكر يظهر الكلام في السهم المبارك، فإنّه يجري فيه الأوّلان بإذن الفقيه كسائر التصرّفات، بل الثالث أيضا فإنّه يصير ماله الشريف فتبرء ذمّته من جانبه بإذن المجتهد لا من جانب نفسه، كما أنّه يجري ذلك بالنسبة إلى سهم السادة إن ثبت تلك الولاية، فالإبراء من جانب وليّ المصرف لا من طرف نفسه، فافهم و تأمّل.

في الجواهر:

هو المشهور نقلا و تحصيلا. و مقابل المشهور ما حكي عن المبسوط و السرائر من عدم الاشتراط، و نقل عن الدروس التوقّف، و قال في الشرائع: إنّه أحوط [1].

و في كتاب الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه): لا ريب في ضعفه أي ضعف عدم اعتبار الفقر فيه [2].

و في الجواهر قوّى الاعتبار [3]. و هو كذلك، لأمور:

الأوّل: قوله 7 في معتبر حمّاد:

«يقسّم بينهم على الكتاب و السنّة ما يستغنون به‌


[1] الجواهر: ج 16 ص 113 و 114.

[2] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: ص 317.

[3] الجواهر: ج 16 ص 113 و 114.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 857
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست