responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 855

مسألة [الظاهر أنّه يتشخّص الخمس بالعزل]

لعلّ الظاهر تشخّص الخمس بالعزل (1).

مسألة [جواز احتساب الدين الذي في ذمّة المستحقّ خمسا]

ذهب غير واحد من الأصحاب إلى أنّه إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمسا (من غير فرق بين سهم يخمّس، سواء كان ممّن لا يعتقد وجوب الخمس أو كان ممّن يعتقد وجوبه، فحينئذ: إن كان الواجب على الحكومة الخمس- كما تقدّم أنّه مقتضى إطلاق وجود الخمس في المعادن- فما يأخذ الشيعيّ المعتقد يحلّ له ذلك كما هو مقتضى إطلاق دليل التحليل، و إن لم يكن واجبا عليه (لفرض البقاء على إباحته السابقة و كان أوّل من أمر بالخمس هو المشتري منها) يتداخل الخمسان، و قد تقدّم سابقا أنّ مقتضى إطلاق «الخمس بعد المئونة» أنّ خمس المعدن أيضا بعد المئونة بالنسبة إلى الأشخاص، مضافا إلى أنّه لو أشكل لكان ذلك بالنسبة إلى المشتري الأوّل من الحكومة لا عموم الناس، فافهم و تأمّل. و طريق الاحتياط معلوم.

و ذلك بناء على الكلّيّ في المعيّن، فإنّ مقتضى قاعدة السلطنة على المال وجود جميع أنحاء السلطنة إلّا أنّ الخمس لا بدّ أن يكون ملكا للسادة أو للمصرف فهو مسلّط على العزل. و تحقّق ذلك: إمّا بقصد أن يكون الباقي له فينطبق دليل الخمس على غير ما عزله لنفسه بأن يكون ملكا له، و إمّا بعزل الخمس بقصد أن يكون الخمس للسادة و الباقي لنفسه فهو أولى بذلك، و إمّا بأن يقصد بالعزل كون الخمس للسادة فمقتضى التسلّط على ذلك جوازه، لأنّ مقتضى الملكيّة مضيّ جميع تصرّفاته إلّا ما ينافي كون الخمس ملكا لمستحقّه.

و أمّا بناء على الإشاعة فلا، لأنّ القدر المتيقّن من الولاية هو الولاية على التقسيم حين الإقباض إلى المستحقّ، و هو غير الولاية على العزل الذي هو خلاف فرض الإشاعة.

فهنا مسألتان: إحداهما الولاية على التقسيم و الإفراز حين الإقباض كما في أداء الدين، و كلام المستند راجع إلى ذلك. و ثانيتهما الولاية على العزل. و قد وقع‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 855
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست