responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 76

[حكم إخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة]

و أمّا إخراج المعادن من الأراضي المفتوحة عنوة الّتي تكون رقبتها للمسلمين فلا إشكال في الظاهرة منها على الظاهر إذا كان المخرج مسلما (1).

جدّا من سوق الرواية الواردة في مقام بيان مطلب كلّيّ مستمرّ إلى قيام القائم، و إمّا بغير ذلك. و الذي أظنّ في توجيه الخبر الشريف أنّ المقصود من أنّ «الأرض كلّها للإمام» هو الملكيّة الولائيّة، و يكون حرمة ذلك من حيث عدم كونه بإذن وليّ الأمر. و نظير ذلك لتوضيح المرام تصرّف الابن في مال نفسه مع نهي الوالد عن التصرّف الخاصّ، فإنّه لا يكون حراما من حيث التصرّف في مال الغير بل يكون حراما- بناء على وجوب إطاعته و حرمة مخالفته أو في ما كان عقوقا- من جهة ذلك، بخلاف من يتصرّف في مال أبيه من دون رضاه في التصرّف في المال أو من دون رضاه في ذلك التصرّف.

و أمّا إخراجهم فذلك كإخراج الكفّار لا يدلّ على عدم تملّكهم قبل قيام القائم، بل المستفاد من بعض الروايات أنّه يمكن أخذ الأرض من الشيعة أيضا، ففي خبر عمر بن يزيد:

«من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم 7 فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه» [1].

و ملخّص الكلام أنّ من أحيا أرضا من المسلمين بإخراج المعادن الباطنة فعليه الخمس و لو على القول بتوقّف الخمس على ملكيّة ما يخرج من المعدن، و هو العالم.

لما تقدّم [2] ممّا نقلناه عن الجواهر من قيام السيرة القطعيّة على كون الناس‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 382 ح 13 من ب 4 من أبواب الأنفال.

[2] في ص 71.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست