responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 74

..........

يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللّه 6 و منعها، إلّا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم» [1].

وجه المنافاة أنّ مقتضى ذلك إعطاء جميع منافعها للإمام إلّا ما أكل منها، فما يخرج من المعادن لا يملكه إلّا بمقدار ما يحتاج إليه و الباقي للإمام، و لازم ذلك:

ثبوت الخمس عليه في مقدار ما يحتاج إلى الصرف.

لكن حيث إنّه مخالف لصريح ما استفاض أو تواتر من دليل الإحياء فلا بدّ من حمله على ما لا ينافيه، بل لا يكون ظاهره مخالفا لما هو مبني المسألة من كون جميع المنافع لمن أحيا الأرض، و ذلك لاحتمال أن يكون المراد من الخراج:

الضريبة الّتي تجعل من طرف الإمام على الأرض من باب الزكاة و الصدقات، و هو أحد معني الخراج كما في مجمع البحرين، و بهذا المعنى يقال: خراج العراقين، و هو الذي يستفاد من صحيح مسمع بن عبد الملك: «فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم»، [2] فإنّ الطسق هو الوظيفة من خراج الأرض المقدّرة عليها، كما في مجمع البحرين عن الجوهريّ و كذا في الوافي [3].

و مقتضى بعضها الآخر عدم كون الإحياء موجبا لتملّك المنافع بالنسبة إلى غير الشيعة من المسلمين، كخبر مسمع بن عبد الملك، قال:

قلت لأبي عبد اللّه: إنّي كنت ولّيت البحرين الغوص (كما في أكثر النسخ) إلى أن قال:


[1] الوسائل: ج 17 ص 329 ح 2 من ب 3 من أبواب إحياء الموات.

[2] الوسائل: ج 6 ص 382 ح 12 من ب 4 من أبواب الأنفال.

[3] ج 10 ص 287.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست