responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 660

..........

ربّ لها»، [1] إذ لو كان مطلق الأرض الميتة للإمام لم يكن للتقييد وجه و كان التقييد لغوا عرفا، و بما في خبر داود بن فرقد: «و كلّ أرض ميتة قد جلا أهلها [2]»، و بصحيح الحلبيّ عن أبي عبد اللّه 7:

عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه؟ قال:

«الصدقة».

قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: «فليؤدّ إليه حقّه» [3].

و ربما يؤيّد ذلك بما ذكروه- في باب إحياء الموات- من أنّه لا يملك موات الأرض المحياة المفتوحة عنوة بالإحياء، و ذلك لوجود المالك المعروف له.

لكن مقتضى صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه 7:

«أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإنّ عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخرجها ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض للّه و لمن عمرها» [4].

هو كون الأرض للمحيي الثاني، المقتضي لكون مواتها للإمام 7.

و كذلك مصحّح أبي خالد الكابليّ عن أبي جعفر 7، قال:


[1] الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.

[2] المصدر: ص 372 ح 32.

[3] الوسائل: ج 17 ص 329 ح 3 من ب 3 من أبواب إحياء الموات.

[4] الوسائل: ج 17 ص 328 ح 1 من ب 3 من أبواب إحياء الموات.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست