ربّ لها»، [1] إذ لو كان مطلق الأرض الميتة للإمام لم يكن للتقييد وجه و كان التقييد لغوا عرفا، و بما في خبر داود بن فرقد: «و كلّ أرض ميتة قد جلا أهلها [2]»، و بصحيح الحلبيّ عن أبي عبد اللّه 7:
عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه؟ قال:
«الصدقة».
قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: «فليؤدّ إليه حقّه» [3].
و ربما يؤيّد ذلك بما ذكروه- في باب إحياء الموات- من أنّه لا يملك موات الأرض المحياة المفتوحة عنوة بالإحياء، و ذلك لوجود المالك المعروف له.
لكن مقتضى صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه 7:
«أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإنّ عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخرجها ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض للّه و لمن عمرها» [4].
هو كون الأرض للمحيي الثاني، المقتضي لكون مواتها للإمام 7.
و كذلك مصحّح أبي خالد الكابليّ عن أبي جعفر 7، قال:
[1] الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.