الثاني أن يقال: إنّ الذيل مربوط بالغنائم المأخوذة بالقهر و الغلبة، و ذلك لخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7، قال:
سمعته يقول: «الفيء و الأنفال: ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء و قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة أو بطون أو دية، فهو كلّه من الفيء، فهذا للّه و لرسوله. فما كان للّه فهو لرسوله يضعه حيث شاء، و هو للإمام بعد الرسول».
و أمّا قوله وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ قال: «ألا ترى هو هذا.
و أمّا قوله مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك، و ليس لنافيه غير سهمين: سهم الرسول و سهم القربى، ثمّ نحن شركاء الناس في ما بقي» [1].
و ربما يؤيّد ذلك بقوله تعالى في الآية الثانية مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ المشعر بعدم الانجلاء و البقاء في أراضيهم و كون أراضيهم بأيديهم، فيكون المقصود من الآية الثانية: الخمس الذي يفيء إلى الرسول 6. و لا ينافي قوله «بمنزلة المغنم»، فإنّه بمعنى كونه في درجة المغنم و مصداقا له على الظاهر، لا المنزلة المعروفة في الأصول، كما أنّه لا ينافيه قوله: «نحن شركاء الناس في ما بقي»، فإنّ المقصود من «الناس» على هذا: الناس المذكور سابقا الّذين هم أقرباء الرسول 6.
[1] الوسائل: ج 6 ص 368 ح 12 من ب 1 من أبواب الأنفال.