responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 566

..........

منها: عدم تجدّد ذهاب النفقة، بل قصور النفقة كان من أوّل الأمر.

و الجواب أنّه لا دليل على اشتراط ذلك، كما في الجواهر [1] و أشير إليه في العروة [2].

و منها: أنّ في معتبر عليّ بن إبراهيم- الذي روي عنه بسند معتبر جدّا، و هو نسبه بنحو الجزم إلى العالم 7-:

«و ابن السبيل: أبناء الطريق، الّذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات» [3].

فإنّ فيه في مقام التفسير أنّ الحكم هو الردّ إلى الأوطان، لا إعطاء المصرف للبعد عن الأوطان للقيام بالضرورات.

و يمكن الجواب عن ذلك بأنّه بعد تفسير ابن السبيل بما يعمّ المطلوب فقوله 7: «فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم» لا يكون ظاهرا في التقييد و الاشتراط، بل غايته أنّه 7 في ذلك بصدد بيان حكم البعيد عن الوطن القاصد للرجوع إليه فيتمسّك بالإطلاق.

و منها:- و هو العمدة- انصراف ابن السبيل في مقام استحقاق الخمس و الزكاة إلى استحقاق أحدهما للرجوع إلى الوطن.

و وجه الانصراف أمور:

منها: أنّه من المحتمل قريبا أن يكون البعد عن الوطن مأخوذا فيه من جهة كلمة «ابن» بالمقايسة إلى أمثاله- كابن الدنيا و ابن البطن- فإنّ المزاولة مأخوذة‌


[1] ج 15 ص 373.

[2] كتاب الزكاة، الفصل السادس، «الثامن».

[3] الوسائل: ج 6 ص 145 ح 7 من ب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست