«ذاك إلى الإمام، أ رأيت رسول اللّه 6 كيف يصنع؟ أ ليس إنّما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام» [1].
و في المرسل المتقدّم:
«فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده» [2].
و في المرفوع:
«فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شيء فهو له، و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمّه لهم من عنده» [3].
و هذا ممّا لا شبهة فيه. إنّما الكلام في أنّه هل الوجوب المذكور شرط في صحّة الخمس، أو وجوب تكليفيّ محض، أوله حقّ الأخذ؟ و على الأخيرين هل هما باقيان بعد الأداء، فيجب على من يأخذه مراجعة الإمام 7؟ و على جميع الفروض فهل ذلك مقيّد بالتمكّن و الحضور أم يكون مطلقا أم يكون مرجع الوجوه المذكورة أخذ الجميع و الجمع عنده؟ فالشرط هو الجمع عنده و الصرف بنظره الشريف، و الأخذ مقدّمة له، فهو حينئذ شرط أو حقّ أو صرف الوجوب التكليفيّ أو الشرط هو الاجتماع في محلّ واحد أو يكون ذلك واجبا و يكون الواجب أن يكون ذلك بيد الإمام 7 بنحو تعدّد المطلوب؟
و العمدة هي بيان مقتضى الدليل حتّى يعلم حال زمان الغيبة، فنقول: الظاهر
[1] الوسائل: ج 6 ص 362 ح 1 من ب 2 من أبواب قسمة الخمس.