responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 508

..........

«ذاك إلى الإمام، أ رأيت رسول اللّه 6 كيف يصنع؟ أ ليس إنّما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام» [1].

و في المرسل المتقدّم:

«فإن فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده» [2].

و في المرفوع:

«فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شي‌ء فهو له، و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمّه لهم من عنده» [3].

و هذا ممّا لا شبهة فيه. إنّما الكلام في أنّه هل الوجوب المذكور شرط في صحّة الخمس، أو وجوب تكليفيّ محض، أوله حقّ الأخذ؟ و على الأخيرين هل هما باقيان بعد الأداء، فيجب على من يأخذه مراجعة الإمام 7؟ و على جميع الفروض فهل ذلك مقيّد بالتمكّن و الحضور أم يكون مطلقا أم يكون مرجع الوجوه المذكورة أخذ الجميع و الجمع عنده؟ فالشرط هو الجمع عنده و الصرف بنظره الشريف، و الأخذ مقدّمة له، فهو حينئذ شرط أو حقّ أو صرف الوجوب التكليفيّ أو الشرط هو الاجتماع في محلّ واحد أو يكون ذلك واجبا و يكون الواجب أن يكون ذلك بيد الإمام 7 بنحو تعدّد المطلوب؟

و العمدة هي بيان مقتضى الدليل حتّى يعلم حال زمان الغيبة، فنقول: الظاهر‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 362 ح 1 من ب 2 من أبواب قسمة الخمس.

[2] المصدر: ص 363 ح 1 من ب 3.

[3] المصدر: ص 364 ح 2 من ب 3.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست