فكيف بضمّ بني مطّلب، مع أنّ ذلك خلاف مقتضى الدليل، إذ لا فرق من جهة القرابة بين مطّلب و سائر أخوة هاشم كعبد شمس و النوفل، فلا بدّ من شركة بني أميّة في الخمس أيضا، فالتقيّة مقطوع العدم.
و أمّا الثاني فلأنّ مقتضى العطف التفسيريّ هو عدم تكرار «لا» النافية، إذ لا وجه لتكرار ذلك كما لا يخفى.
و معارضته بما هو ظاهر في الاختصاص ببني هاشم و عدم استحقاق سائر بيوتات قريش تكون بنحو العموم و الخصوص المطلق، إذ ليس مفاده إلّا عدم استحقاق سائر البيوتات إمّا منطوقا- كخبر حمّاد المتقدّم- أو مفهوما و هو مخصّص بني المطلّب.
و ردّه بعدم خصوصيّة له، إذ لا فرق بينه و بين سائر أخوة هاشم من حيث القرابة، مدفوع أيضا بإمكان ملاحظة جهة في المطّلب غير القرابة، و هو كفالة مطّلب ابن أخيه عبد المطّلب بن هاشم- كما هو معروف في التأريخ- فالمجيء به بنفسه من المدينة إلى مكّة.
و حينئذ يكون مدرك غير المشهور لا يخلو عن القوّة لو لا جهتان أخريان:
إحداهما: إعراض المشهور عنه المؤيّد بوجود خلل في الحديث، فإنّ صدره هكذا:
قال: «مواليهم منهم، و لا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم، و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم» [1].
فإنّ الخلل ثابت فيه من جهتين، إحداهما: وضوح سقوط صدر الكلام، و لعلّه كان في الصدر ما كان يوضح المقصود من الذيل. ثانيتهما: دلالة غير واحد من
[1] الوسائل: ج 6 ص 193 ح 5 من ب 34 من أبواب المستحقّين للزكاة.