«جميع أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى (أو سنّة جارية مع أئمّة الهدى)» [1].
و الظاهر أنّه ليس المراد بالأحكام هي الأحكام الإلهيّة الّتي توجّهت إلى المسلمين، و إلّا لم يكن للإعراض عن النبيّ 6 و القرآن في ذلك وجه، بل لعلّ المقصود هو الأحكام الصادرة من المسلمين، و ليست هي إلّا الأحكام بالنسبة إلى الموضوعات، و من المعلوم أنّه ليس الحكم دخيلا في الحجّيّة، بل الحجّيّة دخيلة في الحكم.
و ممّا ذكرنا يظهر جواز التمسّك لحجّيّة الحلف مطلقا بما ورد على حجّيّتها في مقام الدعوى، إذ كون الدعوى دخيلة في الحجّيّة خلاف ارتكاز العقلاء، بل لمّا كان الحلف حجّة جعل الاتّكاء عليه في مقام الدعوى كالبيّنة و اليد و الإقرار.
فتحصّل من ذلك وجوه للاتّكاء على قول مدّعي النسب و عدم الاقتصار على الشياع المفيد للعلم أو البيّنة، منها: حجّيّة الظنّ من باب الانسداد. و منها: حجّيّة ظهور حاله الذي يحصل بصرف عدم وجود قرينة في حاله يوجب سوء الظنّ نوعا بما يدّعيه، للخبرين المتقدّمين. و منها: حجّيّة يده على الخمس. و منها: كفاية الحلف في ذلك.
فما في العروة من الانحصار في الشياع المفيد للعلم و قوله بعد ذلك: «و يكفي
[1] الخصال: باب الثلاثة ح 195 و الوسائل: ج 18 ص 168 ح 6 من ب 1 من أبواب كيفيّة الحكم.