responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 440

..........

الأوّل: منع تعارف وضع مئونة الشخص و عياله حين اكتساب الربح من الربح الذي يأتي بعد ذلك. نعم، نفس مئونة اكتساب الربح مستثناة من الربح من باب عدم صدق الربح و الغنيمة إلّا على الخالص من الفوائد بعد وضع المخارج و المصارف، و ليس ذلك مربوطا بالسنة حتّى يكون ذلك ملاكا لابتداء السنة، و ليست المستثناة مئونة زمان الاكتساب، بل لو كان الاكتساب في سنة متوقّفا على مئونة- من بذل مال لمحلّ الكسب قبلها بسنتين- لكان ذلك محسوبا و مستثنى من الربح، لعدم صدق الربح بدون ذلك.

و ما ذكرناه من منع استثناء مئونته حال الاكتساب من الربح الذي يأتي بعد ذلك يتّضح جدّا في ما لا يصرف المكتسب نفسه في ذلك و ليس له مصارف، و إن كان فهو خارج من باب مئونة الربح- كأن يخابر مثلا لإرسال متاع من الخارج بعد شهرين- فكيف يحكم العرف باستثناء مئونة نفسه و عياله بمالها من السعة من دخول الصدقات و الأوقاف و الهبات من ذلك، فصرف زمان الاكتساب ليس إلّا كزمان العزم على الاكتساب، فكما أنّه في زمان الاكتساب يرجو تأمين مئونته من الربح الحاصل بعد ذلك في كثير من الأوقات كذلك في زمان العزم أيضا يكون كذلك، و صرف ذلك ليس موجبا لإضافته إلى الربح، كما لا يخفى.

الثاني: ما هو المستفاد من مصباح الفقيه [1] الظاهر منه أنّه سلّم الصغرى و أنّ المتعارف وضع مئونة زمان الاكتساب من الربح المكتسب بعد ذلك، و قد عرفت منع ذلك. و بعد ذلك أورد عليه بعدم استقامة الكبرى، فإنّ الظاهر من المئونة المستثناة من الغنيمة هي الّتي تخرج خارجا من الربح أو تصلح لذلك، لا الأعمّ منه و ممّا تعارف وضع مقداره منه، كما لا يخفى.


[1] ج 3 ص 142.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست