responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 415

..........

إخراج الخمس ليصل ثوابه إليه) يكون في ماله فلا بدّ لوليّه من أدائه.

الثاني: أنّه لو قلنا بالاختصاص من باب أنّ سلب مالكيّة الصغير مثلا و جعل خمس ماله للهاشميّ خلاف الامتنان فهو موضوع عنه فلا يجري في المورد أيضا، لأنّ الموضوع عنه هو خصوص قلم المؤاخذة، و إذا كان الحرام المختلط مردّدا بين الخمس و الزائد فلم يخرج من ماله إلّا مال غيره، و أمّا إذا كان الواقع أقلّ من الخمس فاستحقاقه للخمس ليس من باب إخراج مال الصغير، بل من باب المصالحة للأكثر، و هذا لا يعدّ قلما موضوعا على الصغير و لا يكون سلبا لمالكيّة الصغير، مع أنّه يتبدّل احتمال الأقلّ من الخمس باحتمال الأكثر، و هو ليس خلاف الامتنان على الصغير كما في سائر مبادلاته، و لا يمكن أن يقال: إنّه لا يصحّ المبادلة من الصغير مثلا، لأنّه خلاف الامتنان، مع أنّه لو بني على الأقلّ لكان خلافا للامتنان على المالك المجهول، و هو الوجه في ضمان الصغير لما يتلفه من الأموال مثلا.

الثالث: أن يكون الوجه في عدم الخمس في سائر الأنواع حسن محمّد بن مسلم و زرارة عنهما 8:

«ليس على مال اليتيم في الدين و المال الصامت شي‌ء.» [1].

و من المعلوم أنّ المقصود أنّه لا يتعلّق بماله شي‌ء، و هذا الخمس ليس متعلّقا بماله، بل هو مال الغير الذي يكون في ماله و له تبديل المحتمل بالمحتمل، و يكون وزانه وزان المعاملات الواقعة على مال غير المكلّف، فالظاهر وضوح تعلّق‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 54 ح 2 من ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست