responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 406

و في كفاية إعطاء ما يحتمل أن يكون ردّ المظالم بالنسبة إلى أحد المالين و إعطاء الخمس بالنسبة إلى الآخر على وجه التفريق أو الإدغام إشكال (1).

خمس النصف قيمة بقصد ما هو المحبوب عنده تعالى، لأنّه يحصل العلم بحلّيّة ذلك، و منشأ العلم هو دليل الخمس الجاري في أحد الطرفين على تقدير وجود الحرام و دليل الصدقة بالنسبة إلى الحدّ الأكثر الذي لا يعارضه دليل الخمس.

قد مرّ وجه الكفاية في التعليق المتقدّم. و أمّا وجه الإشكال فهو من جهة أنّ مقتضى دليل الخمس في المجموع: انحصار المحلّل من جهة حدّ الأقلّ بذلك، فلا بدّ إمّا من خمس المجموع أو الخمس المضاف إلى كلّ واحد من المالين.

و الحكم بإعطاء ردّ المظالم الذي هو الأكثر إنّما هو في مورد يكون أكثر من خمس المجموع بحيث يقطع بإعطاء ما يحتمل كونه ملكا للغير في المالين، الذي في المثال هو ربع المجموع، الذي هو أكثر بالضرورة من خمس المجموع.

إن قلت: إذا أعطى المحتملين على وجه التفريق فأعطى ربع النصف إلى الفقير غير الهاشميّ من باب الصدقة احتياطا و أعطى الخمس لمصرفه فقد أعطى أكثر من الخمسين، و لا يدلّ دليل الخمس على عدم الاكتفاء.

قلت: ما أعطاه على وجه الصدقة المحضة أو على وجه الخمس لا يزيد عن ربع النصف، و الباقي هبة، فلا فرق بين الهبة و الإدغام في عدم إعطاء جميع ما في المال من الحرام على وجه القطع و اليقين. و أمّا قياس المقام بما تقدّم في المسألة الثامنة عشر من كفاية قيمة خمس أحد الطرفين، فمردود بأنّ المستفاد من الدليل أنّ المحلّل منحصر في الخمس، و قد حصل في المسألة المذكورة دون المقام.

و مع ذلك فالمسألة لا تخلو عن شوب الإشكال، لكن لا إشكال في كفاية إعطاء خمس المجموع.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست